( تنبيه ) يتردد النظر فيما لو وكل شخصا في تزويج أمته وآخر في بيعها فعقدا معا فيحتمل أن يقال محل التردد إن وكلهما معا في ذلك وإلا كان المتأخر منهما مقتضيا لعزل الأول أخذا مما تقرر أن مريد البيع لا يزوج أي ولا يوكل في التزويج وقياسه أن الغالب أن مريد التزويج لا يبيع ولا يوكل في البيع ويحتمل أن التوكيل في التزويج ، أو البيع ليس كفعله ، فلا يقاس توكيله في التزويج بعد توكيله في البيع على تزويجه بعد توكيله في البيع وبفرض [ ص: 343 ] وقوعهما معا أو تسليم أن أحدهما بعد الآخر ليس عزلا له فهل يبطلان لاجتماع المقتضى والمانع ؛ لأن صحة كل عقد منهما تقتضي فسخ الوكالة في الآخر ، أو يصح البيع فقط ؛ لأنه أقوى لإزالته الملك أو النكاح فقط استصحابا لأصل دوام الملك أو يصحان ؛ لأن التعارض بينهما لا يتحقق إلا إن ترتبا ، كل محتمل لكن بطلانهما هو المتبادر


