( وإذا اختلفا في أصلها ) كوكلتني في كذا فقال ما وكلتك ( أو ) في ( صفتها بأن قال وكلتني في البيع نسيئة أو ) في ( الشراء بعشرين فقال بل نقدا ) راجع للأول ( أو بعشرة ) راجع للثاني ( صدق الموكل بيمينه ) في الكل لأن الأصل معه .
وصورة الأولى أن يتخاصما بعد التصرف أما قبله فتعمد إنكار الوكالة عزل ، فلا فائدة للمخاصمة وتسميته فيها موكلا بالنظر لزعم الوكيل


