( ولو قال ) الوكيل بالبيع ( قبضت الثمن ) حيث له قبضه ( وتلف وأنكر الموكل ) قبضه ( صدق الموكل إن كان ) الاختلاف ( قبل تسليم المبيع ) لأن الأصل بقاء حقه وعدم القبض ( وإلا ) بأن كان بعد تسليم المبيع ( فالوكيل ) هو المصدق ( على المذهب ) لأن الموكل ينسبه إلى تقصير وخيانة بتسليمه المبيع قبل القبض والأصل عدمه فإن أذن له في التسليم قبل القبض ، أو في القبض بعد الحلول فهو كما قبل التسليم إذ لا خيانة وإذا صدق الوكيل في القبض وحلف برئ المشتري كما صححه جمع متقدمون وهو ظاهر وقال البغوي لا يبرأ واقتصر عليه في الشرح الصغير ؛ لأن الأصل عدم القبض ، ولو قال له موكله قبضت الثمن فأنكر صدق وليس للموكل مطالبة المشتري لاعترافه ببراءته بقبض وكيله منه نعم له مطالبة الوكيل بقيمة المبيع إن سلمه لاعترافه بالتعدي بتسليمه قبل القبض


