( ولو قال رجل ) لآخر عليه ، أو عنده مال للغير ( وكلني المستحق بقبض ماله عندك من دين ) استعمال عند في الدين تغليبا بل وحده صحيح كما يعلم مما يأتي في الإقرار ( أو عين وصدقه ) الذي عنده ذلك ( فله دفعه إليه ) لأنه محق بزعمه نعم ينبغي أن يحمل ما ذكر في العين على ما إذا ظن إذن المالك له في قبضها بقرينة قوية [ ص: 352 ] حتى لا ينافي قولهم ولا يجوز دفع العين لمدعي وكالة لم يثبتها ؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه وحينئذ ، فلا اعتراض على المتن لظهور المراد مع النظر لقولهم المذكور وإذا دفع إليه فأنكر المستحق وحلف أنه لم يوكل فإن كان المدفوع عينا استردها إن بقيت وإلا غرم من شاء منهما ولا رجوع للغارم على الآخر ؛ لأنه مظلوم بزعمه قال المتولي هذا إن لم تتلف بتفريط القابض وإلا فإن غرمه لم يرجع ، أو الدافع رجع ؛ لأن القابض وكيل بزعمه والوكيل يضمن بالتفريط والمستحق ظلمه وماله في ذمة القابض فيستوفيه بحقه ، أو دينا طالب الدافع فقط ؛ لأن القابض فضولي بزعمه وإذا غرم الدافع فإن بقي المدفوع عند القابض استرده ظفرا وإلا فإن فرط فيه غرمه وإلا فلا ( والمذهب أنه لا يلزمه ) الدفع إليه ( إلا ببينة على وكالته ) لاحتمال أن الموكل ينكر فيغرمه فإن لم تكن له بينة لم يكن تحليفه ؛ لأن النكول كالإقرار وقد تقرر أنه ، وإن صدقه لا يلزمه الدفع إليه


