( كتاب الإقرار ) هو لغة الإثبات من قر ثبت ، وشرعا إخبار خاص عن حق سابق على المخبر فإن كان له على غيره فدعوى ، أو لغيره على غيره فشهادة أما العام عن محسوس فهو الرواية وعن حكم شرعي فهو الفتوى وأصله قبل الإجماع : قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=135شهداء لله ولو على أنفسكم } قال المفسرون
nindex.php?page=treesubj&link=15579_15578شهادة المرء على نفسه هي الإقرار وخبر الشيخين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13610 : اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها }
nindex.php?page=treesubj&link=15640_15628_15604_15583وأركانه أربعة مقر ومقر له وبه وصيغة إنما ( يصح )
nindex.php?page=treesubj&link=15597_15593_15595_15587الإقرار ( من مطلق التصرف ) أي المكلف الرشيد كالإمام في مال بيت المال ، أو السفيه الملحق به ، ولو بجناية وقعت منه حال صباه أو جنونه وسيعلم من آخر الباب اشتراط أن لا يكذبه الحس ولا الشرع ومما يأتي
[ ص: 355 ] قريبا اشتراط الاختيار ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=15356_26669_15597أقر بشيء وأنه مختار فيه لم تقبل بينته بأنه كان مكرها إلا إن ثبت أنه كان مكرها حتى على إقراره بأنه مختار كما يأتي ومر أن
nindex.php?page=treesubj&link=15728طلب البيع إقرار بالملك والعارية والإجارة إقرار بملك المنفعة لكن تعيينها إلى المقر كما هو ظاهر
( كِتَابُ الْإِقْرَارِ ) هُوَ لُغَةً الْإِثْبَاتُ مِنْ قَرَّ ثَبَتَ ، وَشَرْعًا إخْبَارٌ خَاصٌّ عَنْ حَقٍّ سَابِقٍ عَلَى الْمُخْبِرِ فَإِنْ كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ فَدَعْوَى ، أَوْ لِغَيْرِهِ عَلَى غَيْرِهِ فَشَهَادَةٌ أَمَّا الْعَامُّ عَنْ مَحْسُوسٍ فَهُوَ الرِّوَايَةُ وَعَنْ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ فَهُوَ الْفَتْوَى وَأَصْلُهُ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ : قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=135شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ } قَالَ الْمُفَسِّرُونَ
nindex.php?page=treesubj&link=15579_15578شَهَادَةُ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ هِيَ الْإِقْرَارُ وَخَبَرُ الشَّيْخَيْنِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13610 : اُغْدُ يَا أُنَيْسٌ إلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا }
nindex.php?page=treesubj&link=15640_15628_15604_15583وَأَرْكَانُهُ أَرْبَعَةٌ مُقِرٌّ وَمُقَرٌّ لَهُ وَبِهِ وَصِيغَةٌ إنَّمَا ( يَصِحُّ )
nindex.php?page=treesubj&link=15597_15593_15595_15587الْإِقْرَارُ ( مِنْ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ ) أَيْ الْمُكَلَّفِ الرَّشِيدِ كَالْإِمَامِ فِي مَالِ بَيْتِ الْمَالِ ، أَوْ السَّفِيهِ الْمُلْحَقِ بِهِ ، وَلَوْ بِجِنَايَةٍ وَقَعَتْ مِنْهُ حَالَ صِبَاهُ أَوْ جُنُونِهِ وَسَيُعْلَمُ مِنْ آخِرِ الْبَابِ اشْتِرَاطُ أَنْ لَا يُكَذِّبَهُ الْحِسُّ وَلَا الشَّرْعُ وَمِمَّا يَأْتِي
[ ص: 355 ] قَرِيبًا اشْتِرَاطُ الِاخْتِيَارِ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=15356_26669_15597أَقَرَّ بِشَيْءٍ وَأَنَّهُ مُخْتَارٌ فِيهِ لَمْ تُقْبَلْ بَيِّنَتُهُ بِأَنَّهُ كَانَ مُكْرَهًا إلَّا إنْ ثَبَتَ أَنَّهُ كَانَ مُكْرَهًا حَتَّى عَلَى إقْرَارِهِ بِأَنَّهُ مُخْتَارٌ كَمَا يَأْتِي وَمَرَّ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=15728طَلَبَ الْبَيْعِ إقْرَارٌ بِالْمِلْكِ وَالْعَارِيَّةَ وَالْإِجَارَةِ إقْرَارٌ بِمِلْكِ الْمَنْفَعَةِ لَكِنْ تَعْيِينُهَا إلَى الْمُقِرِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ