( وإن أطلق ) الإقرار له ولم يسنده إلى شيء    ( صح في الأظهر ) ويحمل على ما يمكن في حقه  ،  وإن ندر كوصية أو إرث حملا لكلام المكلف على الصحة ما أمكن هذا إن انفصل حيا وإلا استفسر فإن مات ولم يستفسر بطل الإقرار ويفرق بينه  [ ص: 364 ] وبين ما قدمته بأنه ثم ذكر السبب الملزم بخلافه هنا أما إذا أسنده لممكن بعد الإقرار  ،  ولو على التراخي فيصح جزما كما لو أقر لطفل وأطلق  ،  وهو لنحو مسجد كهو لحمل 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					