( ولو قال هذا لفلان وكان ملكي إلى أن أقررت ) به    ( فأول كلامه إقرار وآخره لغو )  [ ص: 372 ] فيطرح آخره فقط لاستقلاله ومن ثم صح أيضا هذا ملكي هذا لفلان  ،  أو هذا لي وكان ملك زيد إلى أن أقرر  ؛  لأنه إقرار بعد إنكار  ،  أو عكسه ولم تصح هذه التي هي ملكي لفلان وإنما لم يقبل قول شاهد تناقض كأن حكى ما ذكر  ،  وإن أمكن الجمع فيه  ؛  لأنه يحتاط للشهادة ما لا يحتاط للإقرار 
     	
		
				
						
						
