( ويسن تسوية ) زوج ( في وطء بين زوجاته )    ; لأنه أبلغ في العدل بينهن ، ، . 
وروي " { أنه صلى الله عليه وسلم كان يسوي بين زوجاته في القبلة ، ويقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك   } " ولا تجب التسوية بينهن في الجماع    ; لأن طريقه الشهوة ، والميل ولا سبيل إلى التسوية فيه وكذا لا تجب التسوية بينهن في الشهوات ، والنفقة ، والكسوة إذا قام بالواهب وإن أمكنه فهو أولى . 
				
						
						
