( و ) يسن لسيد تسوية ( في قسم بين إمائه )    ; لأنه أطيب لقلوبهن ولا قسم عليه لهن لقوله تعالى : { فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم    } ; ولأنه لا حق للأمة في الاستمتاع ولهذا لا خيار لها بعنة السيد أو جبه ولا يضرب لها مدة الإيلاء بحلفه على ترك وطئها   ( ، وعليه أن لا يعضلهن ) إذا طلبن النكاح    ( إن لم يرد استمتاعا بهن ) فيزوجهن أو يبيعهن دفعا لضررهن . 
				
						
						
