فصل ، ومن تزوج بكرا ، ومعه غيرها    ( أقام عندها سبعا ولو ) كانت ( أمة ) ، وضرائرها حرائر ( ثم دار ) القسم . 
( و ) إن تزوج ( ثيبا ) ، ومعه غيرها  أقام عندها ( ثلاثا ) ولو أمة ثم دار ( وتصير الجديدة آخرهن نوبة ) لحديث  أبي قلابة  عن  أنس  قال " { من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة ، وقسم ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم   } . 
قال  أبو قلابة  لو شئت لقلت : إن  أنسا  رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم " رواه الشيخان ( وإن شاءت ) الثيب ( لا ) إن شاء ( هو ) أي : الزوج أن يقيم عندها ( سبعا  فعل ) أي : أقام عندها سبعا ( وقضى ) السبع ( الكل )  [ ص: 53 ] لضرائرها لحديث  أم سلمة    { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام ، وقال لها : إنه ليس بك هوان على أهلك فإن شئت سبعت لك ، وإن سبعت لك سبعت لنسائي   } . " رواه  أحمد   ، ومسلم  ، وغيرهما ولفظ  الدارقطني    " { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حين دخل بها : ليس بك هوان على أهلك إن شئت قمت عندك ثلاثا خالصة لك ، وإن شئت سبعت لك ولنسائي قالت : تقيم معي ثلاثا خالصة   } . 
				
						
						
