باب ما يختلف به عدد الطلاق وما يتعلق به    ( ، ويعتبر ) عدده ( بالرجال ) حرية ، ورقا روي عن  عمر   ، وعثمان   وزيد   ، وابن عباس    ; لأنه خالص حق الرجال فاعتبر به كعدد المنكوحات ، ولحديث  الدارقطني  عن  عائشة   [ ص: 93 ] مرفوعا { طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وقرء الأمة حيضتان ، وتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة   } وما روي عن  عائشة  مرفوعا { الأمة تطليقتان ، وقرؤها حيضتان   } رواه أبو داود   ، وابن ماجه    . فقال أبو داود  من رواية مظاهر بن أسلم  وهو منكر الحديث ( فيملك حر ) ثلاث تطليقات ( و ) يملك ( مبعض ثلاثا ) ; لأنه لا تمكن قسمته في حقه لاقتضاء الحال أن يكون له ثلاثة أرباع الطلاق وليس له ثلاثة أرباع فكمل في حقه ; ولأن الأصل إثبات الطلقات الثلاث في حق كل مطلق خولف في كامل الرق ، وبقي فيما عداه على الأصل ( ولو ) كان الحر ، والمبعض ( زوجي أمة ، و ) يملك ( عبد ولو طرأ رقه ) كذمي تزوج ثم لحق بدار حرب فاسترق قبل أن يطلق طلقتين ( أو ) كان ( معه ) أي : العبد ( حرة ثنتين ) ولو مدبرا أو مكاتبا لما سبق وإن طلق الذمي طلقتين ثم استرق  ملك تتمة الثلاث ; لأن الثنتين وقعتا غير محرمتين فلا يتغير حكمهما بالرق الطارئ بعدها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					