( ولو قال واحد من ) شهود ( ثلاثة فأكثر عمدنا قتله و ) قال ( آخر ) منهم ( أخطأنا  فلا قود ) على واحد منهم لتمام النصاب بدونه ( وعلى من قال ) منهم ( عمدنا حصته من الدية المغلظة ) مؤاخذة له بإقراره ( و ) على ( الآخر ) حصته ( من ) الدية ( المخففة ) ; لأنه مقتضى إقراره 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					