( و ) إن قال ( واحد من اثنين عمدت وقال الآخر أخطأت  لزم مقرا بعمد القود والآخر نصف الدية ) مؤاخذة لكل بإقراره ( ولو قال كل ) من الاثنين ( عمدت وأخطأ شريكي  فعليهما القود ) لاعتراف كل منهما بتعمد القتل . ( ولو رجع ولي وبينة ضمنه ولي ) وحده لمباشرته ، وقال  القاضي  وأصحابه : يضمنه الولي والبينة معا كمشترك . 
( ومن جعل في حلق من ) أي إنسان ( تحته حجر أو نحوه خراطة ) أي حبلا ونحوه معقودا بصفة معروفة ( وشدها ) أي الخراطة ( ب ) شيء ( عال ثم أزال ما تحته ) من حجر ونحوه شخص  [ ص: 258 ]   ( آخر ) غير الذي جعل الخراطة في حلقه ( عمدا    ) أي متعمدا إزالته من تحته ( فمات فإن جهلها ) أي الخراطة بحلقه ( مزيل وأداه ) أي أدى دية القتيل ( من ماله وإلا ) بأن علم الخراطة بحلقه وأزال ما تحته ( قتل به ) ولا شيء على جاعل الخراطة كالحافر مع الدافع وإن شد قربة منفوخة ونحوها على من لا يحسن السباحة فخرقها آخر فغرق  فالقاتل الثاني . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					