nindex.php?page=treesubj&link=9305وشبه العمد المسمى بخطأ العمد وعمد الخطأ ( أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ، ولم يجرحه بها ) أي الجناية ( كمن ضرب ) شخصا ( بسوط أو عصا أو حجر صغير ) إلا أن يصغر جدا كقلم وأصبع في غير مقتل أو يمسه بالكبير بلا ضرب فلا قصاص ولا دية ( أو لكز ) غيره بيده في غير مقتل ( أو لكم غيره في غير مقتل أو ألقاه في ماء قليل أو سحره بما لا يقتل غالبا فمات أو صاح بعاقل اغتفله أو بصغير أو معتوه على نحوه سطح فسقط فمات ) أو ذهب عقله أو نحوه ( ففيه ) أي في القتل بكل من تلك ( الكفارة في مال جان ) لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة } والخطأ موجود في هذه الصور ; لأنه لم يقصد قتله بفعله ذلك .
( و ) فيه ( الدية على عاقلته ) لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92ودية مسلمة إلى أهله } وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13681اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها } " متفق عليه فإن صاح بمكلف لم يغتفله فلا شيء عليه مات أو ذهب عقله .
nindex.php?page=treesubj&link=9305وَشِبْهُ الْعَمْدِ الْمُسَمَّى بِخَطَأِ الْعَمْدِ وَعَمْدِ الْخَطَأِ ( أَنْ يَقْصِدَ جِنَايَةً لَا تَقْتُلُ غَالِبًا ، وَلَمْ يَجْرَحْهُ بِهَا ) أَيْ الْجِنَايَةِ ( كَمَنْ ضَرَبَ ) شَخْصًا ( بِسَوْطٍ أَوْ عَصًا أَوْ حَجَرٍ صَغِيرٍ ) إلَّا أَنْ يَصْغُرَ جِدًّا كَقَلَمٍ وَأُصْبُعٍ فِي غَيْرِ مَقْتَلٍ أَوْ يَمَسَّهُ بِالْكَبِيرِ بِلَا ضَرْبٍ فَلَا قِصَاصَ وَلَا دِيَةَ ( أَوْ لَكَزَ ) غَيْرَهُ بِيَدِهِ فِي غَيْرِ مَقْتَلٍ ( أَوْ لَكَمَ غَيْرَهُ فِي غَيْرِ مَقْتَلٍ أَوْ أَلْقَاهُ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ أَوْ سَحَرَهُ بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا فَمَاتَ أَوْ صَاحَ بِعَاقِلٍ اغْتَفَلَهُ أَوْ بِصَغِيرٍ أَوْ مَعْتُوهٍ عَلَى نَحْوِهِ سَطْحٌ فَسَقَطَ فَمَاتَ ) أَوْ ذَهَبَ عَقْلُهُ أَوْ نَحْوُهُ ( فَفِيهِ ) أَيْ فِي الْقَتْلِ بِكُلٍّ مِنْ تِلْكَ ( الْكَفَّارَةُ فِي مَالِ جَانٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ } وَالْخَطَأُ مَوْجُودٌ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ قَتْلَهُ بِفِعْلِهِ ذَلِكَ .
( وَ ) فِيهِ ( الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ } وَحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13681اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا } " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَإِنْ صَاحَ بِمُكَلَّفٍ لَمْ يَغْتَفِلْهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مَاتَ أَوْ ذَهَبَ عَقْلُهُ .