( وفي كسر كل ) عظم ( من زند    ) بفتح الزاي ( و ) من ( عضد وفخذ وساق وذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند بعيران ) نصا . لما روى سعيد  عن  عمرو بن شعيب  أن  عمرو بن العاص  كتب إلى  عمر  في أحد الزندين إذا كسر فكتب إليه  عمر  أن فيه بعيرين ، وإذا كسر الزندان ففيهما أربع من الإبل ومثله لا يقال من قبل الرأي ولا يعرف له مخالف من الصحابة ، وألحق بالزند في ذلك باقي العظام المذكورة لأنها مثله ( وفيما عدا ما ذكر من جرح و ) من ( كسر عظم ك ) كسر ( خرزة صلب و ) كسر ( عصعص )  بضم العينين وقد تفتح الثانية ، أي : عجب ذنب . 
( و ) كسر عظم ( عانة  حكومة ) لأنه لا مقدر فيها ( وهي ) أي : الحكومة ( أن يقوم المجني عليه كأنه قن لا جناية به ثم ) يقوم ( وهي ) أي : الجناية ( به قد برئت فما نقص من القيمة ) بالجناية ( فله ) أي المجني عليه على جان ( كنسبته ) أي : نقص القيمة ( من الدية ف ) يجب ( فيمن قوم ) لو كان قنا ( صحيحا بعشرين و ) قوم لو كان قنا ( مجنيا عليه ) تلك الجناية ( بتسعة عشر نصف عشر ديته ) أي : المجني عليه لنقصه بالجناية نصف عشر قيمته لو كان قنا ولو قوم سليما بستين ثم مجنيا  [ ص: 324 ] عليه بخمسين ففيه سدس ديته لنقصه بالجناية سدس قيمته 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					