( وإن ( أو ) مكنت مكلفة من نفسها مجنونا أو مميزا أو من يجهله ) أي تحريم الزنا ( أو مكنت من نفسها ( حربيا أو مستأمنا ) فوطئها ( حدت ) لأن سقوط الحد عن الواطئ لا يكون شبهة في سقوطه عنها لوجود المسقط فيه دونها استدخلت ذكر نائم ) في قبلها أو دبرها