الشرط ( الرابع كونه ) أي : المسروق ( نصابا وهو ) أي : نصاب السرقة    ( ثلاثة دراهم خالصة أو ) ثلاثة دراهم ( تخلص من ) فضة ( مغشوشة ) بنحو نحاس ( أو ربع دينار ) أي : مثقال ذهب ، ويكفي الوزن من الفضة الخالصة أو التبر الخالص ( ولو لم يضربا ) فلا قطع بسرقة ما دون ذلك لحديث { لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا   } رواه  أحمد   والنسائي   ومسلم   وابن ماجه    . 
وحديث  عائشة  مرفوعا { اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك   } وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم ، والدينار اثني عشر درهما . رواه  أحمد  وهذان يخصان عموم الآية ، وأما حديث  أبي هريرة  مرفوعا { لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده   } متفق عليه فيحمل على حبل يساوي ذلك وكذا البيضة ونحو ذلك ويحتمل ، أن يراد بها بيضة السلاح وهي تساوي ذلك جمعا بين الأخبار ( ويكمل أحدهما بالآخر ) فلو سرق درهما ونصف درهم من خالص الفضة وثمن دينار من خالص الذهب  قطع لأنه قد سرق نصابا 
				
						
						
