الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا يقتله ) أي المرتد ( إلا الإمام أو نائبه ) حرا كان المرتد أو عبدا ; لأنه قتل لحق الله تعالى فكان إلى الإمام كرجم الزاني المحصن ولا يعارضه حديث { أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم } لأن قتل المرتد لكفره لا حدا ( فإن قتله ) أي المرتد ( غيرهما ) أي الإمام أو نائبه ( بلا إذن ) من أحدهما ( أساء وعزر ) لافتياته على ولي الأمر ( ولا ضمان ) بقتل مرتد ( ولو كان ) قتله ( قبل استتابته ) لأنه مهدر الدم وردته أباحت دمه في الجملة ، ولا يلزم من تحريم القتل الضمان بدليل نساء حرب وذريتهم ( إلا أن يلحق ) المرتد ( بدار الحرب ف ) يجوز ( لكل أحد قتله وأخذ ما معه ) من المال لأنه صار حربيا

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية