( ويكره بيعه ) أي القاضي ( وشراؤه  إلا بوكيل لا يعرف به ) أي : أنه وكيله لئلا يحابي والمحاباة كالهدية   ( وليس له ) أي القاضي ( ولا لوال أن يتجر )  لحديث أبي الأسود المالكي  عن أبيه عن جده مرفوعا " { ما عدل وال اتجر في رعيته أبدا   } " وإن احتاج إلى التجارة ولم يكن له ما يكفيه لم تكره له لأن  أبا بكر  رضي الله عنه قصد السوق ليتجر فيه حتى فرضوا له ما يكفيه ولوجوب  [ ص: 501 ] القيام بعياله فلا يتركه لوهم مضرة . 
				
						
						
