( ومن ادعى قتل مورثه  ذكر المدعي ( القتل وكونه عمدا أو شبهه أو خطأ ويصفه ) لاختلاف الحال باختلاف ذلك ، فلم يكن بد من ذكره ليترتب عليه الحكم ، . 
( و ) ذكر ( أن القاتل انفرد بقتله أو لا ) أي أو أنه شورك فيه ; لأنه لا يؤمن أن يقتل من لا يجب عليه القصاص ولا يمكن تلافيه ، فوجب الاحتياط فيه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					