ولا يرد ما في الرافعي عن الأكثرين أنه لو ادعى واحد أن له على الميت ألفي دينار وآخر أنه أوصى له بثلث ماله والتركة ألف وصدقهما الوارث معا قسمت التركة بينهما أرباعا ، فإن صدق مدعي الوصية أولا قدمت فقد [ ص: 8 ] ساوت الدين في الأولى وقدمت عليه في الثانية ; لأن الأصح بل الصواب كما في الروضة تقديم الدين على الوصية سواء أصدقهما معا أم لا كما لو ثبتا بالبينة ( ثم يقسم الباقي ) من التركة ( بين الورثة ) على ما يأتي بيانه بمعنى تسلطهم على التصرف حينئذ ، وإلا فالدين لا يمنع الإرث ، ومن ثم فازوا بزوائد التركة كما مر .


