الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( وصى لحملها ) بكذا ( فأتت بولدين ) حيين معا أو مرتبا وبينهما دون ستة أشهر كما أفاده الزركشي ( فلهما ) بالسوية الأنثى كالذكر وكذا لو أتت بأكثر ; لأنه مفرد مضاف فيعم ( أو ) أتت ( بحي وميت فكله للحي في الأصح ) إذ الميت كالمعدوم بدليل البطلان بانفصالهما ميتين . والثاني له النصف والباقي لورثة الموصي كما لو أوصى لحي وميت

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : كما لو أوصى لحي ) ظاهره سواء علم حال الوصية بموته أم لا ؟ وعليه فيشكل بما [ ص: 75 ] مر قبيل الفصل من أنه لو وقف على زيد وعمرو فبان أحدهما ميتا كان الكل للآخر إلخ ، إلا أن يفرق ، وقد يقال : ليس فيما مر ما يفيد التسوية بين العلم بالموت حال الوقف وعدم العلم ، بل قوله فبان مشعر بعدم العلم بالموت حال الوقف .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : ; لأنه مفرد مضاف فيعم ) فيه بحث ; لأن هذه الإضافة إنما تفيد العموم في أفراد الحمل كما هو ظاهر : أي كل حمل لها سواء هذا الحمل وغيره ، وأما شمول الوصية لجميع ما في بطنها ولو متعددا فإنما جاء من صدق الحمل بجميع ذلك من غير احتياج إلى معونة الإضافة كما لا يخفى فكان الصواب التعليل بذلك [ ص: 75 ] وإلا فما اقتضه الإضافة المذكورة لم يقولوا به فتأمل




                                                                                                                            الخدمات العلمية