الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( وصى اثنين ) وشرط عليهما الاجتماع ، أو أطلق بأن قال أوصيت إليكما أو إلى فلان ثم قال ولو بعد مدة أوصيت إلى فلان ، وظاهر كلامهم هنا عدم الفرق بين علمه بالأول وعدمه ، وعليه فيفرق بين هذا ونظيره السابق قبل الفصل بأن الاجتماع هنا ممكن مقصود للموصي ; لأن فيه مصلحة له ، وثم اجتماع الملكين على الموصى به وهو متعذر ، والتشريك خلاف مدلول اللفظ فتعين النظر للقرينة وهي وجود علمه وعدمه ، ولو قال أوصيت إليه فيما أوصيت فيه لزيد كان رجوعا ( لم ينفرد أحدهما ) فيما إذا قبلا بالتصرف عملا بالشرط في الأول واحتياطا في الثاني فلا بد من اجتماعهما فيه بأن يصدر عن رأيهما أو يأذنا لثالث فيه ، ومحل ذلك فيما يتعلق بالطفل وماله وتفرقة وصية غير معينة وقضاء دين ليس في التركة جنسه ، بخلاف رد وديعة وعارية ومغصوب وقضاء دين في التركة جنسه فلكل الانفراد به ; لأن لصاحبه الاستقلال بأخذه ، وقضية الاعتداد به ووقوعه موقعه إباحة الإقدام عليه وهو الأوجه وإن بحثا خلافه ، ولو اختلف وصيا التصرف المستقلان فيه نفذ .

                                                                                                                            [ ص: 108 ] تصرف السابق أو غير المستقلين فيه ألزما العمل بحسب المصلحة التي رآها الحاكم ، فإن امتنع أو أحدهما أو خرجا أو أحدهما عن أهلية التصرف أناب عنهما أمينين أو أمينا أو في التصرف أو في الحفظ والمال مما لا ينقسم استقلا أو لا تولاه الحاكم ، فإن انقسم قسمه بينهما ولكل التصرف بحسب الإذن ، فإن تنازعا في عين النصف المحفوظ أقرع بينهما ، فإن نص على اجتماعهما في الحفظ لم ينفرد أحدهما بحال ( إلا إن صرح به ) أي الانفراد فيجوز حينئذ كالوكالة ، وكذا لو قال إلى كل منكما أو كل منكما وصي في كذا أو أنتما وصياي في كذا ، ويفرق بين هذا وأوصيت إليكما بأنه هنا أثبت لكل وصف الوصايا فدل على الاستقلال ، بخلافه ثم لو جعل عليه أو عليهما مشرفا أو ناظرا لم يثبت له تصرف ، وإنما يتوقف على مراجعته كما في البحر .

                                                                                                                            قال الأذرعي : إلا في نحو شراء بقل مما لا يحتاج لنظر .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله ; لأن لصاحبه ) وهو رب الدين ( قوله : وقضية الاعتداد به ) أي برد ما ذكر للمستحق ( قوله : إباحة الإقدام ) ومع ذلك [ ص: 108 ] هل يضمن لو تلفت في يده أو لا ؟ فيه نظر ، وقد تقتضي الإباحة عدم الضمان ، وقوله عليه أي الرد ( قوله : أناب عنهما ) يشعر ببقائهما ومر في قوله وينعزل الوصي إلخ ما يقتضي خلافه .

                                                                                                                            وقال سم على حج : أناب عنهما : أي ولا ينعزلان في صورة الامتناع كما صرح به في الروض ا هـ .

                                                                                                                            أقول : وقضيته الانعزال في غيره ، ويمكن حمل ما اقتضاه كلام الشارح من عدم الانعزال على أن المراد أنهما خرجا عن كمال الأهلية باختلالها مع بقاء أصلها كمرض يمنعهما كمال النظر ، وقد تقدم أن مجرد الاختلال لا يقتضي العزل ( قوله : مشرفا أو ناظرا ) قضية العطف مغايرتهما فلينظر ، ولعله غير مراد بل هو عطف تفسير إلا أنه لا يكون بأو إلا أن تجعل مجازا عن الواو .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 108 ] قوله : أو في التصرف أو الحفظ والمال مما لا ينقسم إلخ ) الصواب حذف أو من قوله أو في التصرف كما في التحفة فالجار والمجرور متعلقان بأناب ، وقوله أو الحفظ معطوف على قوله السابق فيه من قوله ولو اختلف وصيا التصرف المستقلان فيه : أي وإن اختلفا في الحفظ فقط دون التصرف ( قوله : استقلا أو لا ) أي سواء استقلا أم لم يستقلا ، فجواب الشرط قوله تولاه الحاكم




                                                                                                                            الخدمات العلمية