( وأسباب الإرث  أربعة ) ثلاثة مجمع عليها  ،  وأما الرابع فعندنا  ،  وعند المالكية خلافا للحنفية والحنابلة ( قرابة ) يأتي تفصيلها  ،  نعم لو اشترى بعضه في مرض موته  عتق عليه ولا يرث ; لأنه يؤدي إرثه إلى عدم إرثه كما يعلم من الدور الحكمي الآتي في الزوجة ( ونكاح ) صحيح  ،  وإن لم يطأ  ،  نعم لو أعتق أمة تخرج من ثلثه في مرض موته وتزوج بها  لم ترثه للدور  ،  إذ لو ورثت لكان عتقها وصية لوارث فيتوقف على إجازة الورثة وهي منهم  ،  وإجازتها تتوقف على سبق حريتها وهي متوقفة على سبق إجازتها فأدى إرثها إلى عدم إرثها  ،  وبه يعلم أن الكلام في غير المستولدة ; لأن عتقها ولو في مرض الموت لا يتوقف على إجازة أحد ; لأن الإجازة إنما تعتبر بعد الموت  ،  وهي به تعتق من رأس المال . 
( وولاء ) ويختص دون سابقيه بطرف ( فيرث المعتق ) ومن يدلي به ( العتيق ولا عكس ) بالإجماع إلا ما شذ  ،  وقد يتوارثان بأن يعتقه حربي فيستولي على سيده ثم يعتقه  ،  أو حربي أو ذمي فيرق فيشتريه ويعتقه  ،  أو يشتري أبا معتقه ثم يعتقه فله على معتقه ولاء الانجرار  ،  ولا يرد ; لأنه لم يرث من حيث كونه عتيقا ( والرابع الإسلام ) أي جهته ولهذا جاز كما اقتضاه كلامهم نقله عن بلد المال  ،  وإعطاؤه لواحد وبذلك فارق الزكاة  ،  وسواء أكان المصروف له موجودا عند الموت أم حدث بعده أم أسلم أم عتق بعده  ،  نعم لا يعطى مكاتبا ولا قاتلا ولا من فيه رق ولا كافرا . 
ولو أوصى لرجل بشيء من التركة  جاز إعطاؤه منها ومن الإرث فيجمع بينهما بخلاف الوارث المعين لا يعطى من الوصية من غير إجازة    . أما الذمي إذا مات عن غير وارث أو كان ولم يستغرق  فتصرف تركته أو باقيها لبيت المال فيئا  ،  ويمكن اجتماع الأسباب الأربعة في الإمام كأن يملك بنت عمه ثم يعتقها ثم يتزوجها ثم تموت ولا وارث لها غيره  ،  فهو زوجها وابن عمها ومعتقها  ،  وإمام المسلمين  ،  ومعلوم أنها تصورت فيه  ،  وإن لم يرث بجميعها وأن الوارث جهة الإسلام وهي حاصلة فيه ( فتصرف التركة ) أو بعضها عن الميت المسلم ( لبيت المال إرثا ) للمسلمين بسبب العصوبة ; لأنهم يعقلون عنه كأقاربه ( إذا لم يكن ) له ( وارث بالأسباب الثلاثة ) المارة لا مصلحة كالمال الضائع . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					