( فصل ) في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا    ( الابن ) المنفرد ( يستغرق المال ) بالعصوبة ( وكذا البنون ) إجماعا ( وللبنت ) المنفردة عمن يعصبها ( النصف ولبنتين ) كذلك ( فصاعدا الثلثان ) كما مر وذكره هنا تتميما وتوطئة لقوله ( ولو )   ( اجتمع بنون وبنات )    ( فالمال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين ) للآية والإجماع  ،  وفضل الذكر لاختصاصه بنحو النصرة وتحمل العقل والجهاد وصلاحيته للإمامة والقضاء وغير ذلك  ،  وجعل له مثلاها ; لأن له حاجتين حاجة لنفسه وحاجة لزوجته  ،  وهي لها الأولى  ،  بل قد تستغني بالزوج ولم ينظر إليه ; لأن من شأنها الاحتياج  ،  ولأنه قد لا يرغب فيها غالبا إذا لم يكن لها مال فأبطل الله تعالى حرمان أهل الجاهلية لها ( وأولاد الابن )  ،  وإن سفلوا ( إذا انفردوا كأولاد الصلب ) فيما ذكر إجماعا لتنزيلهم منزلتهم ( فلو )   ( اجتمع الصنفان ) أي أولاد الصلب وأولاد الابن    ( فإن كان من ولد الصلب ذكر ) وحده أو مع أنثى ( حجب أولاد الابن ) إجماعا ( وإلا ) بأن لم يكن منهم ذكر ( فإن كان للصلب بنت فلها النصف والباقي لولد الابن الذكور أو الذكور والإناث ) للذكر مثل حظ الأنثيين قياسا على أولاد الصلب ( فإن لم يكن ) فيهم ( إلا أنثى أو إناث فلها أو لهن السدس ) تكملة الثلثين إجماعا ; ولأنه صلى الله عليه وسلم قضى به  [ ص: 19 ] للواحدة . 
( وإن كان للصلب بنتان فصاعدا أخذتا ) أو أخذن ( الثلثين ) كما مر ( والباقي لولد الابن الذكور ) بالسوية ( أو الذكور والإناث ) للذكر مثل حظ الأنثيين ( ولا شيء للإناث الخلص ) إجماعا ( إلا أن يكون أسفل منهن ) أو مساويهن كما علم بالأولى  ،  وقد يدخل فيما قبله بأن يجعل قوله لولد الابن للجنس الصادق بأخيهن وابن عمهن  ،  بل صرح بذلك في قوله الآتي إلا أن بنات الابن يعصبهن من في درجتهن أو أسفل ( ذكر فيعصبهن ) لتعذر إسقاطه ; لكونه عصبة ذكرا  ،  وحيازته مع بعده أو مساواته فأخذ الواحد منهم مثلي نصيب الواحدة منهن ويسمى الأخ المبارك ( وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب ) في جميع ما مر ( وكذا سائر المنازل ) ولكل ذوي درجة نازلة مع أعلى منها حكم ما ذكر ( وإنما )   ( يعصب الذكر النازل من في درجته ) كأخته وبنت عمه  فيأخذ مثليها استغرق الثلثين أم لا وخرج بمن في درجته من هي أسفل منه فإنه يسقطها . 
( ويعصب من ) هي ( فوقه إن لم يكن لها شيء من الثلثين ) كبنتي صلب وبنت ابن وابن ابن ابن فإن كان لها شيء منهما لم يعصبها كبنت وبنت ابن وابن ابن ابن ; لأن لها فرضا استغنت به عن تعصيبه وهو السدس وله الثلث الباقي  ،  ولو كان له في هذا المثال بنت ابن ابن أيضا قسم المال بينهما ; لأن هذه لا شيء لها في السدس الذي هو تكملة الثلثين فعصبها  ،  قالوا : وليس لنا من يعصب أخته وعمته وعمة أبيه وجده وبنات أعمامه وأعمام أبيه وجده إلا المستقل من أولاد الابن . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					