( وبنو الإخوة لأبوين أو لأب كل منهم كأبيه اجتماعا وانفرادا    ) فيستغرق الواحد منهم أو الجمع المال عند الانفراد  ،  وما فضل عن الفروض وعند اجتماعهم يسقط ابن الشقيق ابن الأخ للأب ( لكن يخالفونهم ) أي آباءهم ( في أنهم لا يردون الأم ) من الثلث ( إلى السدس ) وفارقوا ولد الولد بأنه يسمى ولدا مجازا مشهورا بل قيل حقيقة  ،  وابن الأخ لا يسمى أخا كذلك ( ولا يرثون مع الجد ) بل يسقطون به ( ولا يعصبون أخواتهم ) ; لأنهم من ذوي الأرحام ( ويسقطون في المشتركة ) أي أولاد الإخوة الأشقاء كما صرح به أصله  ،  وعلم مما مر أن أولاد الابن يسقطون فيها  ،  فأولى أولاد الأشقاء المحجوبون بهم وذلك ; لأن مأخذ التشريك قرابة الأم  ،  وابن ولد الأم لا يرث  ،  وفي أن أولاد الأشقاء لا يحجبون الإخوة لأب بخلاف الأشقاء  ،  وأن الأخ لأب يحجب ابن الشقيق وابنه لا يحجبه  ،  وأن بني الإخوة لا يرثون مع الأخوات إذا كن عصبات مع البنات بخلاف آبائهم  ،  وهذه الثلاثة علمت من كلامه كما لا يخفى . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					