( ويرث الكافر الكافر ، وإن اختلفت ملتهما ) كيهودي من نصراني وعكسه ; لأن جميع الملل في البطلان كالملة الواحدة . قال تعالى { فماذا بعد الحق إلا الضلال } وشمل كلامه توارث الحربيين ، وإن اختلفت دارهما خلافا لما في شرح مسلم وغيره فإنه سهو وغيرهما حيث كانا معصومين ، وتصوير إرث اليهودي من النصراني وعكسه ، مع أن المنتقل من ملة إلى ملة لا يقر ظاهر في الولاء والنكاح ، وكذا النسب فيمن أحد أبويه يهودي والآخر نصراني فإنه يخير بينهما بعد بلوغه ، وكذا أولادهم فلبعضهم اختيار اليهودية ولبعضهم اختيار النصرانية ( لكن المشهور أنه لا توارث بين حربي وذمي ) أو معاهد أو مؤمن ; لانتفاء الموالاة بينهما ، ويتوارث ذمي ومعاهد ومؤمن ، وقضية إطلاقه كغيره أنه لا فرق بين كون الذمي بدارنا أم لا وهو كذلك كما في الروضة في الجراح في باب تغير الحال أن من بدار الحرب يرث من بدارنا ، وما اقتضاه تقييد الصيمري مردود بإطلاقهم . والثاني يتوارثان ; لشمول الكفر لهما .


