( ولا ) يرث ( قاتل ) من مقتوله  ،  وإن لم يضمن كأن قتله بحق لنحو قود أو دفع صائل سواء أكان بسبب أم شرط أم مباشرة  ،  وإن كان مكرها أو حاكما أو شاهدا أو مزكيا إذ لو ورث لاستعجل الورثة قتل مورثهم فيؤدي إلى خراب العالم فاقتضت المصلحة منع إرثه مطلقا نظرا لمظنة الاستعجال : أي باعتبار السبب فلا ينافي كونه مات بأجله كما هو مذهب أهل السنة    . نعم يرث المفتي ولو في معين وراوي خبر موضوع به فيما يظهر ; لأن قتله لا ينسب إليهما بوجه إذ قد لا يعمل به بخلاف الحاكم ونحوه مما مر ( وقيل إن لم يضمن ورث ) ; لأنه قتل بحق  ،  ويرده أن المعنى إذا لم ينضبط أنيط الحكم  [ ص: 29 ] بوصف أعم منه مشتمل عليه منضبط غالبا كالمشقة في السفر وهو قصد الاستعجال هنا . وبه يندفع ما قيل : كاد  الشافعي  أن يكون ظاهريا محضا في هذه المسألة . قال المصنف    : ويضمن بضم الياء ليدخل فيه القاتل خطأ  فإن العاقلة تضمنه  ،  ورد بأنه مبني على ضعيف أن الدية تلزمهم ابتداء  ،  وقد يرث المقتول قاتله كأن يجرحه ثم يموت هو قبله    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					