( وهو ) أي الاستبراء في حق ذات الأقراء  يحصل ( بقرء وهو ) هنا ( حيضة كاملة في الجديد ) للخبر المار  ،  ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة فلا يكفي بقيتها التي وجد السبب فيها كالشراء في أثنائها  ،  فأقل مدة إمكان الاستبراء إذا جرى سببه في الطهر يوم وليلة ولحظتان وفي الحيض ستة عشر يوما ولحظتان  ،  وفي القديم وحكى عن الإملاء أيضا وهو من الجديد أنه الطهر كما في العدة . 
وأجاب الأول بأن العدة يتكرر فيها القرء كما مر الدال تخلل الحيض منها على البراءة وهنا لا تتكرر فتعين الحيض الكامل الدال عليها   ( وذات أشهر ) كصغيرة وآيسة ومتحيرة    ( بشهر ) لأنه لا يخلو في حق غيرها عن حيض وطهر غالبا ( وفي قول بثلاثة ) من الأشهر لأن البراءة لا تعرف بدونها ( وحامل مسبية أو زال عنها فراش سيد  بوضعه ) أي الحمل كالعدة 
( وإن )   ( ملكت بشراء ) وهي حامل من زوج أو وطء شبهة    ( فقد سبق أن لا استبراء في الحال ) وأنه يجب بعد زوال النكاح أو العدة فلا يكون هنا بالوضع ( قلت    : يحصل ) الاستبراء في حق ذات الأقراء ( بوضع حمل زنا ) لا تحيض معه وإن حدث الحمل بعد الشراء وقبل مضي محصل استبراء أخذا من كلام جمع وهو ظاهر ( في الأصح والله أعلم ) لإطلاق الخبر وللبراءة . 
والثاني لا يحصل الاستبراء به كما لا تنقضي به العدة . 
وأجاب الأول باختصاص العدة بالتأكيد بدليل اشتراط التكرر فيها دون الاستبراء ولأنها حق الزوج وإن كان فيها حق الله تعالى فلم يكتف بوضع حمل غيره  ،  بخلاف الاستبراء فإن الحق فيه له تعالى . 
أما ذات أشهر فيحصل بشهر مع حمل الزنا لأنه كالعدم كما بحثه الزركشي  كالأذرعي  قياسا على ما جزموا به في العدد 
     	
		
				
						
						
