الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويشترط بلوغها ) أي قيمة الغرة ( نصف عشر الدية ) أي دية أبي الجنين إن كان ، وإلا كولد الزنا فعشر دية الأم فالتعبير به أولى ، ففي الكامل بالحرية والإسلام ولو حال الإجهاض بأن أسلمت أمه الذمية أو أبوه قبيله ، وكذا متولد من كتابية ومسلم للقاعدة أن الأب إذا فضل الأم في الدين فرضت مثله فيه رقيق تبلغ قيمته خمسة أبعرة كما روي ذلك عن جمع من الصحابة من غير مخالف لهم وتعتبر قيمة الإبل المغلظة إذا كانت الجناية شبه عمد ( فإن فقدت ) حسا أو شرعا بأن لم توجد إلا بأكثر من قيمتها ولو بما قل وجب نصف عشر دية الأب ، فإن كان كاملا ( فخمسة أبعرة ) تجب فيه ; لأن الإبل هي الأصل ( وقيل لا يشترط ) بلوغها [ ص: 383 ] نصف عشر الدية لإطلاق الخبر وعليه ( فللفقد قيمتها ) تجب بالغة ما بلغت وإذا وجبت الإبل والجناية شبه عمد غلظت ، ففي الخمس يؤخذ حقة ونصف وجذعة ونصف وخلفتان ، فإن فقدت الإبل فكما مر في الدية ; لأنها الأصل في الديات فوجب الرجوع إليها عند فقد المنصوص عليه ، وبه يفرق بين ما هنا وفقد بدل البدنة في كفارة جماع النسك ; لأن البدل ثم لا أصالة له بخلافه هنا

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : أي دية أبي الجنين إن كان ) أي وجد أب ( قوله : فعشر دية الأم ) وتفرض مسلمة إذا كان الأب مسلما وهي كافرة

                                                                                                                            ( قوله : أو أبوه قبيله ) أي الإجهاض ظاهره ولو بعد الجناية ، وهو ظاهر ; لأنه معصوم في حالتي الجناية والإجهاض ، وما كان معصوما في الحالتين فالعبرة في قدر ضمانه بالانتهاء

                                                                                                                            ( قوله : فإن فقدت حسا ) لم يبين الشارح المحل الذي فقدت منه هل هو مسافة القصر أو غيرها ، وقياس ما مر في فقد إبل الدية أنه هنا مسافة القصر

                                                                                                                            ( قوله : بأن لم توجد إلا بأكثر من قيمتها ) أي أو لم يوجد منها إلا ما يساوي دون نصف عشر الدية ( قوله : ولو بما قل ) أي ولو غير متمول [ ص: 383 ]

                                                                                                                            ( قوله : فكما مر في الدية ) أي فتجب قيمتها ا هـ سم على حج

                                                                                                                            ( قوله : في كفارة جماع النسك ) أي حيث لم تجب قيمتها بل ما تقدم بيانه ا هـ سم على حج



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : فالتعبير به ) أي بعشر دية الأم لشموله لولد الزنا [ ص: 383 ] قوله : ، وإذا وجبت الإبل والجناية شبه عمد غلظت ) هذا غير مكرر مع قوله قبل وتعتبر قيمة الإبل المغلظة إلخ . لأن ذاك في اعتبار قيمتها مغلظة وهذا في اعتبارها نفسها مغلظة كما لا يخفى ( قوله : فكما مر في الدية ) أي يرجع للقيمة




                                                                                                                            الخدمات العلمية