( أو ) أوصى ( لشخص ) واحد أو متعدد    ( فالشرط أن ) يكون معينا كما في المحرر : أي ولو بوجه لما يأتي في إن كان ببطنها ذكر . واكتفى عنه بما بعده ; لأن الملك الذي الكلام فيه لا يتصور للمبهم كأحد الرجلين ما دام على إبهامه وهو ما يحصل بعقد مالي . وإنما صح أعطوا هذا أحدهما ; لأنه تفويض لغيره وهو إنما يعطي معينا  ،  ومن ثم صح قوله لوكيله بعه لأحدهما وأن يكون ممن يمكن أن ( يتصور له الملك ) وقت الوصية كما صرح به في الحمل ولهذا لو أوصى لحمل سيحدث  لم تصح  ،  وإن حدث قبل موت الموصي ; لأنها تمليك  ،  وتمليك المعدوم ممتنع  ،  وأنه لا متعلق للعقد في الحال فأشبه الوقف على من سيولد له  ،  وقد صرحوا بذلك في المسجد فقالوا : لو أوصى لمسجد سيبنى  بطل : أي وإن بني قبل موته فقول جمع حال موت الموصي فيه إبهام فخرج المعدوم والميت والبهيمة في غير ما يأتي . 
نعم قياس ما مر في الوقف أنه لو جعل المعدوم تبعا للموجود كأن أوصى لأولاد زيد الموجودين ومن سيحدث له من الأولاد صحت تبعا لهم  ،  ويؤيده قول الروضة : الأولاد والذرية والنسل والعقب والعترة على ما ذكرنا في الوقف  ،  واعتمد جمع الفرق بأن من شأن الوصية أن يقصد معها معين موجود  ،  ولا كذلك الوقف ; لأنه للدوام المقتضي لشموله للمعدوم ابتداء  ،  وقال إنها للتمليك وتمليك المعدوم ممتنع كما صرح به الرافعي  تعليلا للمذهب من بطلان الوصية لما ستحمله هذه المرأة . ولا يرد على المصنف  صحتها مع عدم ذكر جهة ولا شخص كأوصيت بثلث مالي ويصرف للفقراء والمساكين  ،  أو بثلثه  [ ص: 44 ] لله ويصرف في وجوه البر ; لأن من شأن الوصية أن يقصد بها أولئك مكان إطلاقها بمنزلة ذكرهم ففيه ذكر جهة ضمنا وبهذا فارقت الوقف فإنه لا بد فيه من ذكر المصرف  ،  وسيأتي صحتها بغير المملوك . 
ولو أشار لمملوك غيره بقوله أوصيت بهذا ثم ملكه لم تصح كما جزم به الرافعي  واعتمده جمع منهم ابن الرفعة  والبلقيني  ،  لكن قال المصنف    : إن قياس الباب الصحة أن يصير موصى به إذا ملكه قبل موته وهو المعتمد ( فتصح لحمل    ) حرا كان أو رقيقا من زوج أو شبهة أو زنا ( وتنفذ ) بالمعجمة ( إن انفصل حيا ) حياة مستقرة  ،  وإلا لم يستحق شيئا كالإرث ( وعلم ) أو ظن ( وجوده عندها ) أي الوصية ( بأن انفصل لدون ستة أشهر ) منها ( فإن انفصل لستة أشهر فأكثر ) منها ( والمرأة فراش زوج أو سيد ) وأمكن كون الولد من ذلك الفراش ( لم يستحق ) الموصى به لاحتمال حدوثه من ذلك الفراش بعد الوصية فلا يستحق بالشك  ،  وكذا لو كان بين أوله والوضع دون ستة أشهر أو كان ممسوحا فهو كالمعدوم  ،  ويؤخذ مما تقرر ظهور قول الإمام  لا بد أن يمكن غشيان ذي الفراش لها : أي عادة فإن أحالته العادة فلا استحقاق . 
( فإن لم تكن فراشا ) لزوج أو سيد أو كانت ( وانفصل ) لدون ستة أشهر منه و ( لأكثر من أربع سنين ) من الوصية ( فكذلك ) لا يستحق للعلم بحدوثه بعد الوصية ( أو لدونه ) أي دون الأكثر ( استحق في الأظهر ) ; لأن الظاهر وجوده عند الوصية . والثاني لا يستحق لاحتمال حدوثه بعدها واعتبار هذا الاحتمال فيما تقدم ; لموافقته للأصل وما ذكره من إلحاق الأربع بما دونها والستة بما فوقها هو الذي في الروضة وغيرها وهو المعتمد  ،  وإن صوب الإسنوي  وغيره إلحاقها بما دونها إذ لا بد من تقدير زمن يسع الوطء والوضع كما ذكروه في العدد في محال أخر . ورده الشيخ بأن لحظة الوطء إنما اعتبرت جريا على الغالب من أن العلوق لا يقارن أول المدة  ،  وإلا فالعبرة بالمقارنة  ،  فالستة على هذا ملحقة بما فوقها كما قالوه هنا  ،  وعلى الأول بما دونها كما قالوه في المحال الأخر  ،  وبذلك علم أن كلا صحيح وأن التصويب سهو . 
وحاصله أن وجود الفراش ثم وعدمه هنا غلب على الظن التفرقة بينهما بما ذكر  ،  والكلام كله حيث عرف لها فراش سابق ثم انقطع  ،  أما من لم يعرف لها فراش أصلا  [ ص: 45 ] فلا استحقاق قطعا  ،  وإن انفصل لأربع فأقل لانحصار الأمر حينئذ في وطء الشبهة أو الزنا كما أفاده السبكي  تفقها  ،  ونقله غيره عن  الأستاذ أبي منصور  ،  وفي كلام الشيخين ما يدل له  ،  وسيعلم من كلامه قبيل العدد أن التوأمين حمل واحد فاندفع ما أورده عليه جمع  ،  وهو ما لو انفصل أحد توأمين لستة أشهر ثم انفصل توأم آخر بينه وبين الأول دون ستة أشهر  فإنه يستحق  ،  وإن انفصل لفوق ستة أشهر من الوصية  ،  وتقبل الوصية له ولو قبل انفصاله على المعتمد خلافا لابن المقري  ،  ويؤيده ما لو باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا    ; لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر بل في كلام الشيخين في الإقرار ما يقتضي ترجيح ما ذكرناه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					