( وإن أوصى لدابة وقصد تمليكها أو أطلق  فباطلة ) ; لأن مطلق اللفظ للتمليك وهي لا تملك  ،  وفارقت العبد حالة الإطلاق بأنه يخاطب ويتأتى قبوله  ،  وقد يعتق قبل موت الموصي بخلافها  ،  وقياس ما مر من صحة الوقف على الخيل المسبلة كما قاله الزركشي  صحة الوصية لها بل أولى أي عند الإطلاق ( وإن ) قصد علفها أو ( قال ليصرف في علفها ) بفتح اللام المأكول وبإسكانها المصدر  ،  ونقل الأمران عن ضبطه ( فالمنقول صحتها ) ; لأن مؤنتها على مالكها فهو المقصود بالوصية ومع ذلك يتعين صرفه في مؤنتها  ،  فإن دلت قرينة ظاهرة على أنه إنما قصد مالكها  ،  وإنما ذكرها تجملا أو مباسطة ملكه ملكا مطلقا كما لو دفع درهما  [ ص: 47 ] ولآخر وقال اشتر به عمامة مثلا  ،  ومثل ذلك لو ماتت الدابة التي تعين الصرف في مؤنتها ويتولى الإنفاق عليها الوصي أو نائبه ثم القاضي أو نائبه  ،  فلو باعها مالكها انتقلت الوصية للمشتري كما في العبد قاله المصنف    . 
وقال الرافعي  وصححه ابن الرفعة    : هي للبائع . قال السبكي    : وهو الحق إن انتقلت بعد الموت  ،  وإلا فالحق أنه للمشتري  ،  وهو قياس العبد في التقديرين . وقضيته أنه فهم أن المصنف  قائل بأنها للمشتري مطلقا  ،  وعليه يفرق بأن الدابة يتعين الصرف لها بخلاف العبد  ،  لكن قوله كما في العبد يقتضي أنه قائل بالتفصيل  ،  وهو الأصح  ،  فعليه لو قبل البائع ثم باع الدابة فظاهر أنه يلزمه صرف  ،  ذلك لعلفها  ،  وإن صارت ملك غيره  ،  وبحث الأذرعي  بطلان الوصية فيما لو كانت الدابة مما يعطى عليها كفرس قاطع الطريق والحربي والمحارب لأهل العدل  ،  وأشار المصنف  بقوله فالمنقول إلى ما في الروضة كأصلها أنه يحتمل مجيء وجه بالبطلان من الوقف على علفها  ،  ولو مات الموصي قبل بيان مراده  رجع إلى وارثه  ،  فإن قال أراد العلف صحت  ،  وإلا حلف وبطلت . فإن قال لا أدري ما أراد بطلت كما نقله في البيان عن العدة  ،  وفي الشافي للجرجاني  لو قال مالك الدابة أراد تمليكي وقال الوارث أراد تمليكها  صدق الوارث ; لأنه غارم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					