( ولوارث في الأظهر إن أجاز باقي الورثة ) المطلقين التصرف ، وقلنا بالأصح إن إجازتهم تنفيذ لا ابتداء عطية ، وإن كانت الوصية ببعض الثلث للخبر بذلك ، وإسناده صالح ، وبه يخص الخبر الآخر { لا وصية لوارث } والحيلة في أخذه من غير توقف على إجازة أن يوصي لفلان بألف : أي وهو ثلث فأقل إن تبرع لولده بخمسمائة أو بألفين كما هو ظاهر ، فإذا قبل وأدى للابن ما شرط عليه أخذ الوصية ولم يشارك بقية الورثة الابن فيما حصل له ، ومقابل الأظهر لا تصح له ، وقيد بعض الشراح الوارث في كلام المصنف بالخاص احترازا عن العام كوصية من لا يرثه ، إلا بيت المال بالثلث فأقل فتصح قطعا ولا يحتاج إلى إجازة الإمام ، ورد بأن الوارث جهة الإسلام لا خصوص الموصى له فلا يحتاج للاحتراز عنه كما يعلم مما مر في إرث بيت المال ، وسيأتي أن الإمام يتعذر إجازته ما زاد على الثلث ; لأن الحق للمسلمين ، وإجازة ولي المحجور باطلة كما بحثه بعضهم وهو ظاهر ، ولا يضمن بها إلا إن أقبض .
نعم توقف إلى تأهله كما جرى عليه جمع وهو المعتمد ، وإن قال الأذرعي قد أفتيت بالبطلان فيما لا أحصي وانتصر له غيره لعظم ضرر الوقف ، لا سيما فيمن أوصى بكل ماله وله طفل محتاج فقد رد بأن التصرف وقع صحيحا فلا مسوغ لإبطاله ، وليس في هذا إضرار لإمكان الاقتراض عليه ولو من بيت المال إلى كماله ، وظاهر أن القاضي في حالة الوقف يعمل في بقائه وبيعه ، وإيجاره بالأصلح ، ومن الوصية إبراؤه وهبته والوقف عليه . نعم لو وقف عليهم ما يخرج [ ص: 50 ] من الثلث على قدر نصيبهم نفذ من غير إجازة فليس لهم نقضه كما مر في الوقف ، ولا بد لصحة الإجازة من معرفة قدر المجاز أو عينه ، فإن ظن كثرة التركة فبان قلتها فسيأتي ، فلو أجاز عالما بمقدار التركة ثم ظهر له مشارك في الإرث وقال إنما أجزت ظانا حيازتي له بطلت الإجازة في نصيب شريكه ويشبه بطلانها في نصف نصيب نفسه وللموصى له تحليفه على نفي علمه بشريكه فيه ( ولا عبرة بردهم ، وإجازتهم في حياة الموصي ) إذ لا حق لهم حينئذ لاحتمال برئه وموتهم بل بعد موته في الواقع ، وإن ظنه قبله كما يعلم مما مر فيمن باع مال أبيه ظانا حياته فجزم بعضهم ببطلان القبول قبل العلم بموت الموصي ، وإن بان بعده غير ظاهر .
( والعبرة في كونه وارثا بيوم الموت ) أي وقته فلو أوصى لأخيه فحدث له ابن قبل موته فوصية لأجنبي أو له ابن ثم مات الابن قبله أو معه فوصية لوارث ( والوصية لكل وارث بقدر حصته ) مشاعا من نصف وربع ونحوهما بحسب فرضه ( لغو ) ; لأنه يستحق ذلك بدونها ( وبعين هي قدر حصته ) كأن ترك ابنين ودارا وقنا قيمتهما سواء فخص كلا بواحد ( صحيحة وتفتقر إلى الإجازة في الأصح ) لاختلاف الأغراض بالأعيان ولذا صحت ببيع عين من ماله لزيد ، وسواء أكانت الأعيان مثلية أم لا ، والثاني لا تفتقر لذلك ، ولو أوصى للفقراء بشيء امتنع على الوصي إعطاء شيء منه لورثة الميت ولو فقراء كما نص عليه في الأم .


