( وإن أوصى لغير معين    ) يعني لغير محضور  [ ص: 66 ]   ( كالفقراء لزمت بالموت بلا ) اشتراط ( قبول ) لتعذره منهم  ،  ومن ثم لو قال لفقراء محل كذا وانحصروا بأن سهل عادة عدهم تعين قبولهم ووجبت التسوية بينهم  ،  ولو رد غير المحصورين لم يرتد بردهم كما أفهمه قوله لزمت بالموت  ،  ودعوى أن عدم حصرهم يستلزم عدم تصور ردهم مردودة بأن المراد بعدم الحصر كثرتهم بحيث يشق عادة استيعابهم فاستيعابهم ممكن  ،  ويلزم منه تصور ردهم  ،  وعليه فالمراد بتعذر قبولهم تعذره غالبا أو باعتبار ما من شأنه  ،  ويجوز له الاقتصار على ثلاثة من غير المحصورين ولا تجب التسوية بينهم 
     	
		
				
						
						
