( أو ) أوصى ( لمعين )  لا كالعلوية ; لأنهم كالفقراء ( اشترط القبول ) منه إن تأهل وإن كان الملك لغيره كما مر في الوصية للقن وإلا فمن وليه أو سيده أو ناظر المسجد كما بحثه ابن الرفعة  ،  وجزم به في الأنوار  ،  بخلاف نحو الخيل المسبلة في الثغور لا تحتاج لقبول ; لأنها تشبه الجهة العامة  ،  ولو كانت الوصية للمعين بالعتق كأعتقوا هذا بعد موتي لم يشترط قبوله ; لأن فيه حقا مؤكدا لله فكان كالجهة العامة  ،  وكذا المدبر بخلاف أوصيت له برقبته لاقتضاء هذه الصيغة القبول . 
قال الزركشي    : وظاهر كلامهم أن المراد قبول اللفظي  ،  ويشبه الاكتفاء بالفعل وهو الأخذ كالهدية  ،  والأوجه الأول 
     	
		
				
						
						
