( وقيل إن )   ( أوصى بإعتاق عبد ) أو أمة تطوعا    ( وجب المجزي كفارة ) ; لأنه المعروف في الإعتاق  ،  ويرد بأن المعروف في الوصية عدم التقييد بذلك فقدم  ،  وكفارة ضبطه بالنصب بخطه  ،  وهو إما على نزع الخافض وإن كان شاذا أو حال أو تمييز أو مفعول لأجله مرادا به التكفير لا به لفساد المعنى 
     	
		
				
						
						
