كتاب الوديعة هي لغة ما وضع عند غير مالكه لحفظه من ودع إذا سكن ; لأنها ساكنة عند الوديع ، وقيل من الدعة أي الراحة ; لأنها تحت راحته ومراعاته
وشرعا العقد المقتضي للاستحفاظ أو العين المستحفظة به حقيقة فيهما ، وتصح إرادتهما وإرادة كل منهما في الترجمة ثم عقدها في الحقيقة توكيل من جهة المودع وتوكل من جهة الوديع في حفظ مال أو اختصاص كنجس منتفع به ، فخرجت اللقطة ، والأمانة الشرعية كأن طير نحو ريح شيئا إليه أو إلى محله وعلم به والحاجة بل الضرورة داعية إليها .
nindex.php?page=treesubj&link=6580_6579_6597_6593_6583وأركانها بمعنى الإيداع أربعة : وديعة ، ومودع ، ووديع ، وصيغة .
nindex.php?page=treesubj&link=6594_6581_6596وشرط الوديعة كما علم مما قررناه كونها محترمة كنجس يقتنى وحبة بر ، بخلاف نحو كلب لا ينفع وآلة لهو .
والأصل فيها قبل الإجماع آية {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=58إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } وهي وإن نزلت في رد مفتاح
الكعبة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=5546عثمان بن طلحة فهي عامة في جميع الأمانات
قال
الواحدي : أجمعوا على أنها نزلت بسبب مفتاح
الكعبة ولم .
[ ص: 111 ] ينزل في جوف
الكعبة آية سواها وقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283فليؤد الذي اؤتمن أمانته } وخبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=729أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وقال على شرط
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن
عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال وهو يخطب للناس : لا يعجبنكم من الرجل طنطنته ، ولكن من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل .
كِتَابُ الْوَدِيعَةِ هِيَ لُغَةً مَا وُضِعَ عِنْدَ غَيْرِ مَالِكِهِ لِحِفْظِهِ مِنْ وَدُعَ إذَا سَكَنَ ; لِأَنَّهَا سَاكِنَةٌ عِنْدَ الْوَدِيعِ ، وَقِيلَ مِنْ الدَّعَةِ أَيْ الرَّاحَةِ ; لِأَنَّهَا تَحْتَ رَاحَتِهِ وَمُرَاعَاتِهِ
وَشَرْعًا الْعَقْدُ الْمُقْتَضِي لِلِاسْتِحْفَاظِ أَوْ الْعَيْنِ الْمُسْتَحْفَظَةِ بِهِ حَقِيقَةً فِيهِمَا ، وَتَصِحُّ إرَادَتُهُمَا وَإِرَادَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي التَّرْجَمَةِ ثُمَّ عَقْدُهَا فِي الْحَقِيقَةِ تَوْكِيلٌ مِنْ جِهَةِ الْمُودِعِ وَتَوَكُّلٌ مِنْ جِهَةِ الْوَدِيعِ فِي حِفْظِ مَالٍ أَوْ اخْتِصَاصٍ كَنَجَسٍ مُنْتَفَعٍ بِهِ ، فَخَرَجَتْ اللُّقَطَةُ ، وَالْأَمَانَةُ الشَّرْعِيَّةُ كَأَنْ طَيَّرَ نَحْوَ رِيحٍ شَيْئًا إلَيْهِ أَوْ إلَى مَحَلِّهِ وَعَلِمَ بِهِ وَالْحَاجَةُ بَلْ الضَّرُورَةُ دَاعِيَةٌ إلَيْهَا .
nindex.php?page=treesubj&link=6580_6579_6597_6593_6583وَأَرْكَانُهَا بِمَعْنَى الْإِيدَاعِ أَرْبَعَةٌ : وَدِيعَةٌ ، وَمُودِعٌ ، وَوَدِيعٌ ، وَصِيغَةٌ .
nindex.php?page=treesubj&link=6594_6581_6596وَشَرْطُ الْوَدِيعَةِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا قَرَّرْنَاهُ كَوْنُهَا مُحْتَرَمَةً كَنَجَسٍ يُقْتَنَى وَحَبَّةُ بُرٍّ ، بِخِلَافِ نَحْوِ كَلْبٍ لَا يَنْفَعُ وَآلَةِ لَهْوٍ .
وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَةُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=58إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا } وَهِيَ وَإِنْ نَزَلَتْ فِي رَدِّ مِفْتَاحِ
الْكَعْبَةِ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=5546عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ فَهِيَ عَامَّةٌ فِي جَمِيعِ الْأَمَانَاتِ
قَالَ
الْوَاحِدِيُّ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا نَزَلَتْ بِسَبَبِ مِفْتَاحِ
الْكَعْبَةِ وَلَمْ .
[ ص: 111 ] يَنْزِلْ فِي جَوْفِ
الْكَعْبَةِ آيَةٌ سِوَاهَا وقَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ } وَخَبَرُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=729أَدِّ الْأَمَانَةَ إلَى مَنْ ائْتَمَنَك وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَك } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14070الْحَاكِمُ وَقَالَ عَلَى شَرْطِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ عَنْ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ يَخْطُبُ لِلنَّاسِ : لَا يُعْجِبَنَّكُمْ مِنْ الرَّجُلِ طَنْطَنَتُهُ ، وَلَكِنْ مَنْ أَدَّى الْأَمَانَةَ وَكَفَّ عَنْ أَعْرَاضِ النَّاسِ فَهُوَ الرَّجُلُ .