( من عجز عن حفظها  حرم عليه قبولها ) أي أخذها ; لأنه يعرضها للتلف وإن وثق بأمانة نفسه ( ومن )   ( قدر ) على حفظها وهو أمين ( و ) لكنه ( لم يثق بأمانته )  فيها حالا أو استقبالا ( كره ) له قبولها من مالكها الرشيد الجاهل بحاله حيث لم يتعين عليه قبولها . 
والقول بالحرمة مردود بأنه لا يلزم من مجرد الخشية الوقوع ولا ظنه  ،  ومن ثم لو غلب على ظنه وقوع الخيانة منه فيها حرم عليه قبولها  ،  أما غير مالكها كوليه فيحرم عليه إيداع من لم يثق بأمانته وإن ظن عدم الخيانة ويحرم عليه قبولها منه . 
وأما إذا علم المالك الرشيد بحاله فلا حرمة ولا كراهة في قبولها كما بحثه ابن الرفعة  ،  وقول الزركشي    : إن الوجه تحريمه عليهما  ،  أما على المالك فلإضاعته ماله  ،  وأما على المودع فلإعانته على ذلك مردود  ،  إذ الشخص إذا علم من غيره أخذ ماله لينفقه أو ليدفعه لغيره لا يحرم عليه تمكينه منه ولا الآخذ إن علم رضاه  ،  والإيداع صحيح مع الحرمة  ،  وأثر التحريم مقصور على الإثم . 
نعم لو كان المودع متصرفا عن غيره بولاية أو وكالة حيث يجوز له الإيداع فهي مضمونة بمجرد الأخذ قط ( فإن وثق ) بأمانة نفسه وقدر على حفظها ( استحب ) له قبولها ; لأنه من التعاون المأمور به ومحله إن لم يتعين عليه  ،  فإن تعين بأن لم يكن ثم غيره وجب عليه كأداء الشهادة . 
قال الرافعي    : وهو محمول على أصل القبول كما بينه السرخسي  دون إتلاف منفعته ومنفعة حرزه في الحفظ مجانا  ،  وقضيته أن له أن يأخذ أجرة الحفظ كما يأخذ أجرة الحرز وهو كذلك كما هو ظاهر كلام الأصحاب خلافا  للفارقي   وابن أبي عصرون  ،  وقد تؤخذ الأجرة على الواجب كما في سقي اللبإ وإنقاذ نحو غريق وتعليم نحو الفاتحة  ،  فإن لم يقبل عصى ولا ضمان  ،  ولو تعدد الأمناء القادرون  فالأوجه تعينها على كل . 
 [ ص: 112 ] من سأله منهم عند وجوب قبولها لئلا يؤدي التواكل إلى تلفها . 
     	
		
				
						
						
