( ولو )   ( أودعه صبي ) ولو مراهقا كامل العقل ( أو مجنون )    ( ما لم يقبله ) أي لم يجز له قبوله ; لأن فعله كالعدم لانتفاء أهليته ( فإن قبل ) المال وقبضه ( ضمن ) لعدم الإذن المعتبر كالغاصب بأقصى القيم ولم يبرأ إلا برده لمالك أمره فاندفع ما يقال فاسد الوديعة كصحيحها  ،  وما يقال أخذا من هذا يفرق بين باطل الوديعة وفاسدها  ،  ووجه اندفاع هذا أنها حيث قبضت بإذن معتبر ففاسدها كصحيحها وحيث لا فلا  ،  فالفرق هنا بين الباطل والفاسد غير محتاج إليه  ،  ومحل ما تقرر عند الأمن من ضياعها  ،  فإن خافه وأخذها حسبة لم يضمن كما مر وكذا لو أتلف نحو صبي مودع وديعته بلا تسليط من الوديع    ; لأن فعله لا يمكن إحباطه وتضمينه مال نفسه محال فتعينت براءة الوديع . 
     	
		
				
						
						
