( فلو أودعه دابة فترك علفها    ) بإسكان اللام أو سقيها مدة يموت مثلها فيها جوعا أو عطشا ولم ينهه ( ضمن ) ها إن تلفت ونقص أرشها إن نقصت  ،  فإن ماتت قبل مضي تلك المدة لم يضمنها ما لم يكن بها جوع أو عطش سابق وعلمه فيضمن حينئذ جميعها كما اقتضاه كلام الروضة وأصلها وهو المعتمد  ،  وإن جزم ابن المقري  كصاحب الأنوار بضمانه بالقسط  ،  ويؤيد الأول ما لو جوع إنسانا وبه جوع سابق ومنعه الطعام مع علمه بالحال فمات  فإنه يضمن الجميع  ،  وتختلف المدة باختلاف الحيوانات والمرجع إلى أهل الخبرة بها  ،  ونقل الأذرعي  عن بعض الأصحاب أنه لو رأى أمين كوديع وراع مأكولا تحت يده وقع في مهلكة فذبحه  جاز  ،  وإن تركه حتى مات لم يضمنه  ،  ثم قال : وفي عدم الضمان إذا أمكنه ذلك بلا كلفة نظر  ،  واستشهد غيره للضمان بقول الأنوار وتبعه الغزي  لو أودعه برا : أي مثلا فوقع فيه السوس  لزمه الدفع عنه  ،  فإن تعذر باعه بإذن الحاكم  ،  
 [ ص: 122 ] فإن لم يجده تولى بيعه وأشهد ( فإن نهاه ) المالك ( عنه فلا ) ضمان عليه ( على الصحيح ) وإن أثم كما لو أذن له في الإتلاف . 
والثاني يضمن إذ لا حكم لنهيه عما أوجبه الشرع ولا أثر لنهي نحو ولي كما قاله الأذرعي  وتبعه الزركشي    . 
نعم تقييده ذلك بعلم الوديع بالحال محمول على استقرار الضمان عليه  ،  وإلا فلا فرق بين العلم والجهل في أصل الضمان  ،  ويجب عليه أن يأتي الحاكم ليجبر مالكها إن حضر أو ليأذن له في الإنفاق ليرجع عليه إن غاب  ،  ولو نهاه عن علفها لنحو تخمة بها لزمه الامتثال فإن علفها مع بقاء العلة ضمن : أي وإن لم يعلم بعلتها فيما يظهر خلافا لبعض المتأخرين  ،  والأوجه أنه لا يحتاج في إذنه إلى تقدير علفها بل يحمل على العرف اللائق بها ( فإن أعطاه المالك علفا ) بفتح اللام اسم للمأكول ولم ينهه ( علفه منه وإلا ) بأن لم يعطه ذلك ( فيراجعه أو وكيله ) ليردها أو ينفقها ( فإن فقدا فالحاكم ) يراجعه ليؤجرها وينفق عليها من أجرتها  ،  فإن عجز اقترض على المالك حيث لا مال له أو باع بعضها أو كلها بالمصلحة  ،  والذي ينفقه على المالك هو الذي يحفظها من التعييب لا الذي يسمنها  ،  ولو كانت سمينة عند الإيداع فالأوجه أنه يجب عليه علفها بما يحفظ نقصها عن عيب ينقص قيمتها  ،  ولو فقد الحاكم أنفق بنفسه  ،  ثم إن أراد الرجوع أشهد على ذلك  ،  فإن لم يفعل فلا رجوع في أوجه الوجهين كنظيره في هرب الجمال . 
نعم لو كانت راعية فالظاهر وجوب تسريحها مع ثقة  ،  فلو أنفق عليها لم يرجع : أي إن لم يتعذر عليه من يسرحها معه وإلا فيرجع وعن أبي إسحاق  أنه يجوز له نحو البيع أو الإيجار أو الاقتراض كالحاكم  ،  وينبغي ترجيحه عند تعذر الإنفاق عليها مطلقا إلا بذلك  ،  ويؤيده ما تقرر عن الأنوار وهل يضمن نخيلا استودعها لم يأمره بسقيها فتركه كالحيوان أو لا وجهان  ،  أصحهما نعم كالصوف ونحوه خلافا للأذرعي    . 
نعم محل الوجهين كما قاله فيما لا تشرب بعروقها وفيما . 
 [ ص: 123 ] إذا لم ينهه عن سقيها ( ولو )   ( بعثها ) أي الدابة ( مع من يسقيها ) أو يعلفها وهو ثقة حيث يجوز له إخراجها  لذلك ( لم يضمن ) ها ( في الأصح ) وإن لاق به مباشرته بنفسه ; لأنه العادة وهو استنابة لا إيداع . 
والثاني يضمن لإخراجها من حرزها على يد من لم يأتمنه المالك ولو أخرجها في زمن الخوف أو مع غير ثقة ضمن قطعا 
     	
		
				
						
						
