( فإن )   ( أحدث له المالك ) الرشيد قبل أن يردها له ( استئمانا ) أو إذنا في حفظها أو إبراء أو إيداعا    ( برئ ) الوديع من ضمانها ( في الأصح ) ; لأنه أسقط حقه  ،  والثاني لا يبرأ حتى يردها إليه وإلى وكيله لخبر { على اليد ما أخذت حتى تؤديه   } وخرج بأحدث قوله له قبل الخيانة إن خنت ثم تركت عدت أمينا فلا يبرأ به قطعا كما نقلاه عن المتولي  وأقراه ; لأنه إسقاط ما لم يجب وتعليق للوديعة  ،  وكذا لو أبرأه نحو ولي ووكيل كما قاله الأذرعي  ،  ولو أتلفها فأحدث له استئمانا أو نحوه في البدل لم يبرأ . 
     	
		
				
						
						
