( فيخمس ) جميع الفيء خمسة أسهم متساوية خلافا للأئمة الثلاثة في قولهم بصرف جميعه لمصالح المسلمين
لنا القياس على الغنيمة المخمسة بالنص بجامع أن كلا راجع إلينا من الكفار واختلاف السبب بالقتال وعدمه غير مؤثر ( وخمسه لخمسة ) متساوية ( أحدها مصالح المسلمين كالثغور ) وهي محال الخوف من أطراف بلادنا فتشحن بالعدة والعدد ( والقضاة ) أي قضاة البلاد لا العسكر وهم الذين يحكمون لأهل الفيء في مغزاهم فسيرزقون من الأخماس الأربعة لا من خمس الخمس كأئمتهم ومؤذنيهم كما قاله الماوردي ( والعلماء ) يعني المشتغلين بعلوم الشرع وآلتها ، ولو مبتدئين ولو أغنياء كما قاله الزركشي نقلا عن الغزالي والأئمة والمؤذنين وسائر من يشتغل عن نحو كسبه بمصالح المسلمين
[ ص: 136 ] لعموم نفعهم ، وألحق بهم العاجزون عن الكسب لا مع الغنى كما قاله الغزالي والعطاء إلى رأي الإمام معتبر بسعة المال وضيقه ، وهذا السهم كان له صلى الله عليه وسلم ينفق منه على نفسه وعياله ويدخر منه مؤنة سنة ويصرف الباقي في المصالح ، كذا قاله الأكثرون ، قالوا : وكان له الأربعة الأخماس الآتية فجملة ما كان له من الفيء أحد وعشرون من خمسة وعشرين .
قال الروياني : وكان يصرف العشرين للمصالح قيل وجوبا وقيل ندبا .
وقال الغزالي : بل كان الفيء كله له في حياته وإنما خمس بعد موته .
وقال الماوردي وغيره : كان له في أول حياته ثم نسخ في آخرها ، ويؤيد الأول الخبر الصحيح { ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم } ولم يرد عليهم إلا بعد وفاته عليه أفضل الصلاة والسلام ولو منع السلطان المستحقين حقوقهم من بيت المال ، فالقياس كما قاله الغزالي في الإحياء جواز أخذه ما كان يعطاه ; لأن المال ليس مشتركا بين المسلمين ، ومن ثم من مات وله فيه حق لا يستحقه وارثه وخالفه في ذلك ابن عبد السلام فمنع الظفر في الأموال العامة لأهل الإسلام كمال المجانين والأيتام ، ولا ينافي الأول ما أفتى به المصنف رحمه الله تعالى من أن من غصب أموالا لأشخاص وخلطها ثم فرقها عليهم بقدر حقوقهم جاز لكل أخذ قدر حقه ، أو على بعضهم لزم من وصل إليه شيء قسمته وعلى الباقين بنسبة أموالهم ; لأن أعيان الأموال يحتاط لها ما لا يحتاط لمجرد تعلق الحقوق


