( فإن )   ( فضلت )  ضبط بالتشديد بخط المصنف ولا يتعين ذلك ( الأخماس الأربعة عن حاجات المرتزقة ) وقلنا بالأظهر أنها لهم خاصة ( وزع ) الفاضل ( عليهم ) أي المرتزقة الرجال دون غيرهم كما نقله الإمام  عن فحوى كلامهم ( على قدر مؤنتهم ) ; لأنه حقهم ( والأصح أنه يجوز ) له ( أن يصرف بعضه ) أي الفاضل لا كله ( في إصلاح الثغور وفي السلاح والكراع ) وهو الخيل ; لأنه معونة لهم . 
والثاني المنع بل يوزع عليهم لاستحقاقهم له كالغنيمة وصححه ابن الرفعة  ،  وصريح كلامه أنه لا يدخر من الفيء في بيت المال شيئا ما وجد له مصرفا ولو بناء نحو رباطات ومساجد اقتضاها رأيه وإن خاف نازلة  ،  وهو ما نقله الإمام  عن النص تأسيا بأبي بكر  وعمر  ،  فإن نزلت فعلى أغنياء المسلمين القيام بها  ،  ثم نقل عن المحققين أن له الإدخار  ،  ولا خلاف في جواز صرفه للمرتزقة عن السنة القابلة  ،  وله صرف مال الفيء في غير مصرفه وتعويض المرتزقة إذا رآه مصلحة ( هذا حكم منقول الفيء فأما عقاره ) من بناء أو أرض ( فالمذهب أنه ) لا يصير وقفا بنفس الحصول وإن نقله البلقيني  عن الإمام  عن الأئمة واعتمده بل الإمام مخير بين أنه ( يجعل وقفا ويقسم غلته ) في كل سنة ( كذلك ) أي على المرتزقة بحسب حاجتهم ; لأنه أنفع لهم أو يقسم أعيانه عليهم أو يباع ويقسم ثمنه بينهم  ،  وما حملت عليه كلام المصنف  ظاهر ليوافق الروضة كأصلها  ،  وأما أخذه على عمومه فهو وجه  ،  وفهم من كلامه أنه لا يصير وقفا بنفس الحصول بل لا بد من إنشاء وقفه وهو كذلك  ،  والأخماس الأربعة من الخمس الخامس حكمها ما مر  ،  بخلاف الخمس الخامس الذي للمصالح فإنه لا يقسم بل يباع أو يوقف وهو أولى ويصرف ثمنه أو غلته فيها  ،  ومن مات من المرتزقة بعد جمع المال وتمام المدة  فنصيبه لوارثه كالدين أو قبل تمامها وبعد جمع المال فقسطه له أو عكسه فلا شيء  ،  وعلم مما تقرر أنه لا شيء له إذا مات قبل تمامها وقبل الجمع  ،  ولو ضاق المال عنهم بأن لم يسد . 
 [ ص: 143 ] بالتوزيع مسدا بدئ بالأحوج  ،  وإلا وزع عليهم بنسبة ما كان لهم ويصير الفاضل دينا لهم إن قلنا بأن مال الفيء للمصالح  ،  فإن قلنا إنه للجيش سقط . 
قاله الماوردي  ،  لكن أطلق في الروضة أن من عجز بيت المال عن إعطائه يبقى دينا عليه لا على ناظره . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					