(
nindex.php?page=treesubj&link=23748_8528_8522وللراجل سهم وللفارس ) وإن غصب الفرس لكن من غير حاضر وإلا فلربه ، كما لو
nindex.php?page=treesubj&link=8522_23748_23747ضاع فرسه في الحرب فوجده آخر فقاتل عليه فيسهم لمالكه ( ثلاثة ) واحد له واثنان لفرسه .
رواه الشيخان ، وإن لم يقاتل عليه بأن كان معه أو بقربه متهيئا لذلك ولكنه قاتل راجلا أو في سفينة بقرب الساحل واحتمل أن يخرج ويركب ; لأنه قد يحتاج إليها ، كما حمل
ابن كج إطلاق النص عليه ، ولو حضرا بفرس مشترك أعطيا سهمه شركة بينهما ، فإن ركباها وكان فيها قوة الكر والفر بهما أعطيا أربعة أسهم سهمان لهما وسهمان للفرس وإلا فسهمان لهما فقط .
نعم الأوجه أن يرضخ لها كما لا غناء فيه ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=23749_23756_23751_23753_8538_8537_8536_8511_8513_8514غزا نحو عبيد ونساء وصبيان قسم بينهم ما سوى الخمس بحسب ما يقتضيه الرأي من تساو وتفضيل ما لم يحضر معهم كامل وإلا فلهم الرضخ وله الباقي ، ومن كمل منهم في الحرب أسهم له فيما يظهر ( ولا يعطى ) من معه أكثر من فرس ( إلا لفرس واحد ) للاتباع ( عربيا ) كان ( أو غيره ) كبرذون وهو ما أبواه عجميان وهجين ، وهو ما أبوه عربي فقط ومقرف ، وهو عكسه لصلاح الجميع للكر والفر وتفاوتهما فيه كتفاوت الرجالة ( لا لبعير وغيره ) كفيل وبغل إذ لا يصلح صلاحية الخيل .
نعم يرضخ لهما ولا يبلغ بهما سهم فرس ويفاوت بينهما فيفضل الفيل على البغل والبغل على الحمار ، قال
الشيخ : والظاهر أنه يفضل البعير على البغل بل نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه يسهم له لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=6فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب } ثم رأيت في التعليقة على الحاوي والأنوار تفضيل البغل على البعير ولم أره في غيرهما وفيه نظر ، وجمع
الوالد رحمه الله تعالى بحمل الأول على نحو الهجين والثاني على غيره ، والحيوان المتولد بين ما يرضخ وما يسهم له حكم ما يرضخ له ( ولا يعطى لفرس ) لا نفع فيه كصغير ، وهو ما لم يبلغ سنة و ( أعجف ) أي مهزول ويلحق به كما قاله
الأذرعي الحرون الجموح ولو كان شديدا قويا ; لأنه لا يكر ولا يفر عند الحاجة بل قد يهلك صاحبه ( وما لا غناء ) بفتح أوله المعجم أي نفع ( فيه ) لنحو كبر وهرم لعدم فائدته ( وفي قول يعطى إن لم يعلم نهي الأمير عن إحضاره ) كالشيخ الهرم ، وفرق الأول بأن هذا ينتفع برأيه ودعائه ، ومحل ما تقرر في السهم .
أما الرضخ فيعطى له : أي ما لم يعلم النهي عن إحضاره فيما يظهر إذ لا يدخل الأمير دار الحرب إلا فرسا كاملا ، ولا يؤثر طرو عجفه ومرضه وجرحه أثناء القتال كما علم
[ ص: 150 ] مما مر في موته ولو أحضر أعجف فصح ، فإن كان حال حضور الوقعة صحيحا أسهم له ، وإلا فلا كما بحثه بعض المتأخرين .
(
nindex.php?page=treesubj&link=23748_8528_8522وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ وَلِلْفَارِسِ ) وَإِنْ غُصِبَ الْفَرَسُ لَكِنْ مِنْ غَيْرِ حَاضِرٍ وَإِلَّا فَلِرَبِّهِ ، كَمَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=8522_23748_23747ضَاعَ فَرَسُهُ فِي الْحَرْبِ فَوَجَدَهُ آخَرُ فَقَاتَلَ عَلَيْهِ فَيُسْهِمُ لِمَالِكِهِ ( ثَلَاثَةٌ ) وَاحِدٌ لَهُ وَاثْنَانِ لِفَرَسِهِ .
رَوَاهُ الشَّيْخَانِ ، وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ عَلَيْهِ بِأَنْ كَانَ مَعَهُ أَوْ بِقُرْبِهِ مُتَهَيِّئًا لِذَلِكَ وَلَكِنَّهُ قَاتَلَ رَاجِلًا أَوْ فِي سَفِينَةٍ بِقُرْبِ السَّاحِلِ وَاحْتُمِلَ أَنْ يَخْرُجَ وَيَرْكَبَ ; لِأَنَّهُ قَدْ يَحْتَاجُ إلَيْهَا ، كَمَا حَمَلَ
ابْنُ كَجٍّ إطْلَاقَ النَّصِّ عَلَيْهِ ، وَلَوْ حَضَرَا بِفَرَسٍ مُشْتَرَكٍ أُعْطِيَا سَهْمَهُ شَرِكَةً بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ رَكِبَاهَا وَكَانَ فِيهَا قُوَّةُ الْكَرِّ وَالْفَرِّ بِهِمَا أُعْطِيَا أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ سَهْمَانِ لَهُمَا وَسَهْمَانِ لِلْفَرَسِ وَإِلَّا فَسَهْمَانِ لَهُمَا فَقَطْ .
نَعَمْ الْأَوْجَهُ أَنْ يَرْضَخَ لَهَا كَمَا لَا غِنَاءَ فِيهِ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=23749_23756_23751_23753_8538_8537_8536_8511_8513_8514غَزَا نَحْوُ عَبِيدٍ وَنِسَاءٍ وَصِبْيَانٍ قُسِّمَ بَيْنَهُمْ مَا سِوَى الْخُمُسِ بِحَسَبِ مَا يَقْتَضِيهِ الرَّأْيُ مِنْ تَسَاوٍ وَتَفْضِيلٍ مَا لَمْ يَحْضُرْ مَعَهُمْ كَامِلٌ وَإِلَّا فَلَهُمْ الرَّضْخُ وَلَهُ الْبَاقِي ، وَمَنْ كَمُلَ مِنْهُمْ فِي الْحَرْبِ أُسْهِمَ لَهُ فِيمَا يَظْهَرُ ( وَلَا يُعْطَى ) مَنْ مَعَهُ أَكْثَرُ مِنْ فَرَسٍ ( إلَّا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ ) لِلِاتِّبَاعِ ( عَرَبِيًّا ) كَانَ ( أَوْ غَيْرَهُ ) كَبِرْذَوْنٍ وَهُوَ مَا أَبَوَاهُ عَجَمِيَّانِ وَهَجِينٌ ، وَهُوَ مَا أَبُوهُ عَرَبِيٌّ فَقَطْ وَمَقْرِفٌ ، وَهُوَ عَكْسُهُ لِصَلَاحِ الْجَمِيعِ لِلْكَرِّ وَالْفَرِّ وَتَفَاوُتِهِمَا فِيهِ كَتَفَاوُتِ الرَّجَّالَةِ ( لَا لِبَعِيرٍ وَغَيْرِهِ ) كَفِيلٍ وَبَغْلٍ إذْ لَا يَصْلُحُ صَلَاحِيَةَ الْخَيْلِ .
نَعَمْ يَرْضَخُ لَهُمَا وَلَا يَبْلُغُ بِهِمَا سَهْمَ فَرَسِ وَيُفَاوِتُ بَيْنَهُمَا فَيُفَضِّلُ الْفِيلَ عَلَى الْبَغْلِ وَالْبَغْلَ عَلَى الْحِمَارِ ، قَالَ
الشَّيْخُ : وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُفَضِّلُ الْبَعِيرَ عَلَى الْبَغْلِ بَلْ نُقِلَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ يُسْهِمُ لَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=6فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ } ثُمَّ رَأَيْت فِي التَّعْلِيقَةِ عَلَى الْحَاوِي وَالْأَنْوَارِ تَفْضِيلَ الْبَغْلِ عَلَى الْبَعِيرِ وَلَمْ أَرَهُ فِي غَيْرِهِمَا وَفِيهِ نَظَرٌ ، وَجَمَعَ
الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى نَحْوِ الْهَجِينِ وَالثَّانِي عَلَى غَيْرِهِ ، وَالْحَيَوَانُ الْمُتَوَلِّدُ بَيْنَ مَا يُرْضَخُ وَمَا يُسْهَمُ لَهُ حُكْمُ مَا يُرْضَخُ لَهُ ( وَلَا يُعْطَى لِفَرَسٍ ) لَا نَفْعَ فِيهِ كَصَغِيرٍ ، وَهُوَ مَا لَمْ يَبْلُغْ سَنَةً وَ ( أَعْجَفَ ) أَيْ مَهْزُولٍ وَيَلْحَقُ بِهِ كَمَا قَالَهُ
الْأَذْرَعِيُّ الْحَرُونُ الْجَمُوحُ وَلَوْ كَانَ شَدِيدًا قَوِيًّا ; لِأَنَّهُ لَا يَكِرُّ وَلَا يَفِرُّ عِنْدَ الْحَاجَةِ بَلْ قَدْ يُهْلِكُ صَاحِبَهُ ( وَمَا لَا غَنَاءَ ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ الْمُعْجَمِ أَيْ نَفْعَ ( فِيهِ ) لِنَحْوِ كِبَرٍ وَهَرَمٍ لِعَدَمِ فَائِدَتِهِ ( وَفِي قَوْلٍ يُعْطَى إنْ لَمْ يُعْلَمْ نَهْيُ الْأَمِيرِ عَنْ إحْضَارِهِ ) كَالشَّيْخِ الْهَرِمِ ، وَفَرَّقَ الْأَوَّلَ بِأَنَّ هَذَا يُنْتَفَعُ بِرَأْيِهِ وَدُعَائِهِ ، وَمَحَلُّ مَا تَقَرَّرَ فِي السَّهْمِ .
أَمَّا الرَّضْخُ فَيُعْطَى لَهُ : أَيْ مَا لَمْ يُعْلَمْ النَّهْيُ عَنْ إحْضَارِهِ فِيمَا يَظْهَرُ إذْ لَا يُدْخِلُ الْأَمِيرُ دَارَ الْحَرْبِ إلَّا فَرَسًا كَامِلًا ، وَلَا يُؤَثِّرُ طُرُوُّ عَجَفِهِ وَمَرَضِهِ وَجُرْحِهِ أَثْنَاءَ الْقِتَالِ كَمَا عُلِمَ
[ ص: 150 ] مِمَّا مَرَّ فِي مَوْتِهِ وَلَوْ أَحْضَرَ أَعْجَفَ فَصَحَّ ، فَإِنْ كَانَ حَالَ حُضُورِ الْوَقْعَةِ صَحِيحًا أُسْهِمَ لَهُ ، وَإِلَّا فَلَا كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ .