( والرقاب  المكاتبون ) كما فسر بهم الآية أكثر العلماء بشرط صحة كتابتهم كما سنذكره فخرج المعلق عتقه بإعطاء مال  ،  فإن عتق بما اقترضه وأداه فهو غارم  ،  وأن لا يكون معهم وفاء بالنجوم وإن قدروا على الكسب  ،  وإنما لم يعط الفقير والمسكين القادران على ذلك كما مر ; لأن حاجتهما تتحقق يوما بيوم والكسوب يحصل كل يوم كفايته  ،  ولا يمكن تحصيل كفاية الدين إلا بالتدريج غالبا لا حلول النجوم توسيعا لطرق العتق لتشوف الشارع إليه  ،  وبه فارق الغارم ولا إذن للسيد في الإعطاء  ،  وإذا صححنا كتابة بعض قن كأن أوصى بكتابه عبد فعجز الثلث عن كله لم يعط  ،  ولا يعطى مكاتب نفسه من زكاته  ،  ويسترد منه إن عجز نفسه أو عتق بغير المدفوع  ،  وإنما جاز أن يعطى لغريمه من زكاته ; لأن المكاتب ملك لسيده فكأنه أعطى مملوكه بخلاف الغارم . 
نعم ما أتلفه قبل العتق والبراءة لا يغرم بدله لتلفه على ملكه مع حصول الغرض المقصود  ،  وإنما منع من إنفاقه في غير العتق وإن كان له كسب لكن قبل كسب ما عليه لا بعده ليقوي ظن حصوله المتشوف إليه الشارع . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					