( وأن نظر العبد ) العدل كما قاله
البغوي وغيره ، ولا تكفي العفة عن الزنا فقط خلافا
لابن العماد غير المشترك والمبعض وغير المكاتب كما في الروضة عن
القاضي وأقره : أي وإن لم يكن معه وفاء خلافا
للقاضي ( إلى سيدته ) العفيفة كما قاله
الواحدي وغيره (
nindex.php?page=treesubj&link=19346_19344_26849ونظر مسموح ) ذكره كله وأنثياه بشرط أن لا يبقى فيه ميل للنساء أصلا وإسلامه في المسلمة وعدالته ولو أجنبيا لأجنبية متصفة بالعدالة أيضا ( كالنظر إلى محرم ) فينظران منها ما عدا ما بين السرة والركبة وتنظر منهما ذلك لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة } ويلحقان بالمحرم أيضا في الخلوة والسفر ، وقول
الأذرعي : لا أحسب في تحريم سفر الممسوح معها خلافا ممنوع .
قال
السبكي : ولا خلاف في جواز دخوله عليهن بغير حجاب لا في نحو حل المس وعدم نقض الوضوء ، به وإنما حل
nindex.php?page=treesubj&link=19340نظره لأمته المشتركة ; لأن المالكية
[ ص: 191 ] أقوى من المملوكية فأبيح للمالك ما لا يباح للمملوك ، وقضية ذلك حل نظرها لمكاتبها وللمشترك بينها وبين غيرها ، وقد صرحوا بخلافه ، فالأوجه في الفرق أن ملحظ نظر السيدة الحاجة وهي منفية مع الكتابة أو الاشتراك ولا كذلك في السيد ، ويؤيده نقل
الماوردي الاتفاق على أن العبد لا يلزمه الاستئذان إلا في الأوقات الثلاثة ، وعللوه بكثرة حاجته إلى الدخول والخروج والمخالطة والمحرم البالغ لا يلزمه الاستئذان إلا فيها فيما يظهر كالمراهق الأجنبي بل أولى ، وأطال
المصنف في مسودة شرح المهذب وكثيرون من المتقدمين والمتأخرين في الانتصار لمقابل الأصح في العبد ، وأجابوا عن الآية بأنها في الإماء المشركات ، وعن خبر
أبي داود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86884أن nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة رضي الله عنها استترت من عبد وهبه صلى الله عليه وسلم لها وقد أتاها به فقال : ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك } بأنه كان صبيا إذ الغلام يختص حقيقة به ، وبأنها واقعة حال محتملة وبعزة العدالة في الأحرار فبالمماليك أولى مع ما غلب بل اطرد فيهم من الفسق والفجور لكن بتأمل ما مر من اشتراط عدالتهما يندفع كل ذلك كما أفاده
الأذرعي ( و ) الأصح ( أن المراهق ) بكسر الهاء من قارب الاحتلام : أي باعتبار غالب سنه وهو قرب خمس عشرة سنة فيما يظهر ( كالبالغ ) فيلزمها الاحتجاب منه كالمجنون لظهوره على عورات النساء .
والثاني له النظر كالمحرم وعلى الأول يلزم وليه منعه النظر كما يلزمه منعه سائر المحرمات ، ولو ظهر منه تشوف للنساء فكالبالغ قطعا ، والمراهقة كالبالغة ، أما المراهق المجنون فمقتضى تعليلهم إلحاق المراهق بالبالغ بظهوره على عورات النساء وحكايته لها أنه ليس مثله وخرج بالمراهق غيره ، فإن كان بحيث يحسن حكاية ما يراه على وجهه من غير شهوة فكالمحرم أو بشهوة فكالبالغ أو لا يحسن ذلك فكالعدم كما قاله الإمام ( ويحل
nindex.php?page=treesubj&link=19337نظر رجل إلى رجل ) مع أمن الفتنة بلا شهوة اتفاقا ( إلا ما بين سرة وركبة ) فيحرم نظره مطلقا ولو من محرم ; لأنه عورة ،
nindex.php?page=treesubj&link=19337والمراهق كالبالغ ناظرا كان أو منظورا كما بحثه
الأذرعي ، ويجوز
nindex.php?page=treesubj&link=19337للرجل دلك فخذ الرجل بشرط حائل وأمن فتنة وأخذ منه حل
nindex.php?page=treesubj&link=18163_19346_19381مصافحة الأجنبية مع ذينك ; وأفهم تخصيصه الحل معهما بالمصافحة حرمة مس غير وجهها وكفيها من وراء حائل ولو مع أمن الفتنة وعدم الشهوة ، ووجهه أنه مظنة لأحدهما كالنظر وحينئذ فيلحق بها الأمرد في ذلك ، ويؤيده إطلاقهم حرمة معانقته
[ ص: 192 ] الشاملة لكونها من وراء حائل .
( وَأَنَّ نَظَرَ الْعَبْدِ ) الْعَدْلِ كَمَا قَالَهُ
الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ ، وَلَا تَكْفِي الْعِفَّةُ عَنْ الزِّنَا فَقَطْ خِلَافًا
لِابْنِ الْعِمَادِ غَيْرِ الْمُشْتَرَكِ وَالْمُبَعَّضِ وَغَيْرُ الْمُكَاتَبِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ عَنْ
الْقَاضِي وَأَقَرَّهُ : أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَفَاءٌ خِلَافًا
لِلْقَاضِي ( إلَى سَيِّدَتِهِ ) الْعَفِيفَةِ كَمَا قَالَهُ
الْوَاحِدِيُّ وَغَيْرُهُ (
nindex.php?page=treesubj&link=19346_19344_26849وَنَظَرٌ مَسْمُوحٍ ) ذَكَرَهُ كُلُّهُ وَأُنْثَيَاهُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَبْقَى فِيهِ مَيْلٌ لِلنِّسَاءِ أَصْلًا وَإِسْلَامُهُ فِي الْمُسْلِمَةِ وَعَدَالَتُهُ وَلَوْ أَجْنَبِيًّا لِأَجْنَبِيَّةٍ مُتَّصِفَةٌ بِالْعَدَالَةِ أَيْضًا ( كَالنَّظَرِ إلَى مَحْرَمٍ ) فَيَنْظُرَانِ مِنْهَا مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَتَنْظُرُ مِنْهُمَا ذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ } وَيَلْحَقَانِ بِالْمَحْرَمِ أَيْضًا فِي الْخَلْوَةِ وَالسَّفَرِ ، وَقَوْلُ
الْأَذْرَعِيِّ : لَا أَحْسَبُ فِي تَحْرِيمِ سَفَرِ الْمَمْسُوحِ مَعَهَا خِلَافًا مَمْنُوعٌ .
قَالَ
السُّبْكِيُّ : وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ دُخُولِهِ عَلَيْهِنَّ بِغَيْرِ حِجَابٍ لَا فِي نَحْوِ حِلِّ الْمَسِّ وَعَدَمِ نَقْضِ الْوُضُوءِ ، بِهِ وَإِنَّمَا حَلَّ
nindex.php?page=treesubj&link=19340نَظَرُهُ لِأَمَتِهِ الْمُشْتَرَكَةِ ; لِأَنَّ الْمَالِكِيَّةَ
[ ص: 191 ] أَقْوَى مِنْ الْمَمْلُوكِيَّةِ فَأُبِيحَ لِلْمَالِكِ مَا لَا يُبَاحُ لِلْمَمْلُوكِ ، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ حِلُّ نَظَرِهَا لِمُكَاتَبِهَا وَلِلْمُشْتَرَكِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا ، وَقَدْ صَرَّحُوا بِخِلَافِهِ ، فَالْأَوْجَهُ فِي الْفَرْقِ أَنَّ مَلْحَظِ نَظَرِ السَّيِّدَةِ الْحَاجَةُ وَهِيَ مَنْفِيَّةٌ مَعَ الْكِتَابَةِ أَوْ الِاشْتِرَاكِ وَلَا كَذَلِكَ فِي السَّيِّدِ ، وَيُؤَيِّدُهُ نَقْلُ
الْمَاوَرْدِيُّ الِاتِّفَاقَ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَلْزَمُهُ الِاسْتِئْذَانُ إلَّا فِي الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ ، وَعَلَّلُوهُ بِكَثْرَةِ حَاجَتِهِ إلَى الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ وَالْمُخَالَطَةِ وَالْمَحْرَمُ الْبَالِغُ لَا يَلْزَمُهُ الِاسْتِئْذَانُ إلَّا فِيهَا فِيمَا يَظْهَرُ كَالْمُرَاهِقِ الْأَجْنَبِيِّ بَلْ أَوْلَى ، وَأَطَالَ
الْمُصَنِّفُ فِي مُسَوَّدَةِ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَكَثِيرُونَ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ فِي الِانْتِصَارِ لِمُقَابِلِ الْأَصَحِّ فِي الْعَبْدِ ، وَأَجَابُوا عَنْ الْآيَةِ بِأَنَّهَا فِي الْإِمَاءِ الْمُشْرِكَاتِ ، وَعَنْ خَبَرِ
أَبِي دَاوُد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86884أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=129فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اسْتَتَرَتْ مِنْ عَبْدٍ وَهَبَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا وَقَدْ أَتَاهَا بِهِ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْك بَأْسٌ إنَّمَا هُوَ أَبُوك وَغُلَامُك } بِأَنَّهُ كَانَ صَبِيًّا إذْ الْغُلَامُ يَخْتَصُّ حَقِيقَةً بِهِ ، وَبِأَنَّهَا وَاقِعَةُ حَالٍ مُحْتَمَلَةٍ وَبِعِزَّةِ الْعَدَالَةِ فِي الْأَحْرَارِ فَبِالْمَمَالِيكِ أَوْلَى مَعَ مَا غَلَبَ بَلْ اطَّرَدَ فِيهِمْ مِنْ الْفِسْقِ وَالْفُجُورِ لَكِنْ بِتَأَمُّلِ مَا مَرَّ مِنْ اشْتِرَاطِ عَدَالَتِهِمَا يَنْدَفِعُ كُلُّ ذَلِكَ كَمَا أَفَادَهُ
الْأَذْرَعِيُّ ( وَ ) الْأَصَحُّ ( أَنَّ الْمُرَاهِقَ ) بِكَسْرِ الْهَاءِ مَنْ قَارَبَ الِاحْتِلَامَ : أَيْ بِاعْتِبَارِ غَالِبِ سِنِّهِ وَهُوَ قُرْبُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِيمَا يَظْهَرُ ( كَالْبَالِغِ ) فَيَلْزَمُهَا الِاحْتِجَابُ مِنْهُ كَالْمَجْنُونِ لِظُهُورِهِ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ .
وَالثَّانِي لَهُ النَّظَرُ كَالْمَحْرَمِ وَعَلَى الْأَوَّلِ يَلْزَمُ وَلِيَّهُ مَنْعُهُ النَّظَرَ كَمَا يَلْزَمُهُ مَنْعُهُ سَائِرَ الْمُحَرَّمَاتِ ، وَلَوْ ظَهَرَ مِنْهُ تَشَوُّفٌ لِلنِّسَاءِ فَكَالْبَالِغِ قَطْعًا ، وَالْمُرَاهِقَةُ كَالْبَالِغَةِ ، أَمَّا الْمُرَاهِقُ الْمَجْنُونُ فَمُقْتَضَى تَعْلِيلِهِمْ إلْحَاقُ الْمُرَاهِقِ بِالْبَالِغِ بِظُهُورِهِ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَحِكَايَتُهُ لَهَا أَنَّهُ لَيْسَ مِثْلَهُ وَخَرَجَ بِالْمُرَاهِقِ غَيْرُهُ ، فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ يُحْسِنُ حِكَايَةَ مَا يَرَاهُ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ فَكَالْمَحْرَمِ أَوْ بِشَهْوَةٍ فَكَالْبَالِغِ أَوْ لَا يُحْسِنُ ذَلِكَ فَكَالْعَدِمِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ ( وَيَحِلُّ
nindex.php?page=treesubj&link=19337نَظَرُ رَجُلٍ إلَى رَجُلٍ ) مَعَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ بِلَا شَهْوَةٍ اتِّفَاقًا ( إلَّا مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ ) فَيَحْرُمُ نَظَرُهُ مُطْلَقًا وَلَوْ مِنْ مَحْرَمٍ ; لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ ،
nindex.php?page=treesubj&link=19337وَالْمُرَاهِقُ كَالْبَالِغِ نَاظِرًا كَانَ أَوْ مَنْظُورًا كَمَا بَحَثَهُ
الْأَذْرَعِيُّ ، وَيَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=19337لِلرَّجُلِ دَلْكُ فَخْذِ الرَّجُلِ بِشَرْطِ حَائِلٍ وَأَمْنِ فِتْنَةٍ وَأُخِذَ مِنْهُ حِلُّ
nindex.php?page=treesubj&link=18163_19346_19381مُصَافَحَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ مَعَ ذَيْنِك ; وَأَفْهَمَ تَخْصِيصُهُ الْحِلَّ مَعَهُمَا بِالْمُصَافَحَةِ حُرْمَةُ مَسِّ غَيْرِ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ وَلَوْ مَعَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ وَعَدَمِ الشَّهْوَةِ ، وَوَجْهُهُ أَنَّهُ مَظِنَّةٌ لِأَحَدِهِمَا كَالنَّظَرِ وَحِينَئِذٍ فَيُلْحَقُ بِهَا الْأَمْرَدُ فِي ذَلِكَ ، وَيُؤَيِّدُهُ إطْلَاقُهُمْ حُرْمَةَ مُعَانَقَتِهِ
[ ص: 192 ] الشَّامِلَةِ لِكَوْنِهَا مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍ .