( ومتى حرم النظر حرم المس    ) ; لأنه أبلغ في إثارة الشهوة إذ لو أنزل به أفطر  ،  بخلاف ما لو نظر فأنزل فإنه لا يفطر  ،  فيحرم مس الأمرد  كما يحرم نظره ودلك فخذ الرجل من غير حائل  ،  ويجوز به إن لم يخف فتنة ولم تكن شهوة  ،  وقد يحرم النظر دون المس كأن أمكن الطبيب معرفة العلة بالمس فقط  ،  وكعضو أجنبية مبان فيحرم نظره فقط على ما ذكره في الخادم والأصح حرمة مسه أيضا  ،  أمادبر الحليلة فيحل نظره ومسه  خلافا للدارمي  ،  وما أفهمه كلام المصنف من أنه حيث حل النظر حل المس أغلبي أيضا فلا يحل لرجل مس وجه أجنبية  وإن حل نظره بنحو خطبة أو شهادة أو تعليم  ،  ولا لسيدة مس شيء من بدن عبدها وعكسه وإن حل النظر .
 [ ص: 196 ] وكذا الممسوح كما مر  ،  وما ذكر زيادة على ذلك من مميز لم يراهق فيحل نظره لا مسه مردود  ،  وقد يحرممس ما حل نظره من المحرم كبطنها ورجلها وتقبيلها بلا حائل  لغير حاجة ولا شفقة بل وكيدها على مقتضى عبارة الروضة  ،  لكن قال الإسنوي    : إنه خلاف إجماع الأمة  ،  وسببه أن الرافعي  عبر بسلب العموم المشترط فيه تقديم النفي على كل وهو ولا مس كل ما يحل نظره من المحارم    : أي بل بعضه كما تقول لا يحل لزيد أن يتزوج كل امرأة  ،  فعبر المصنف بعموم السلب المشترط فيه تقدم الإثبات على كل فقال : يحرم مس كل ما حل نظره من المحرم  ،  وفي شرح  مسلم  يحل مس رأس المحرم  وغيره مما ليس بعورة إجماعا : أي حيث لا شهوة ولا خوف فتنة بوجه سواء أمس لحاجة أم شفقة  ،  ومقتضى ذلك عدم جوازه عند عدم القصد مع انتفائهما  ،  ويحتمل جوازه حينئذ {   ; لأنه صلى الله عليه وسلم قبل  فاطمة  وقبل  الصديق  الصديقة    } . 
لا يقال : إن ذلك كان للشفقة ; لأن الثابت إنما هو انتفاء الشهوة  ،  وما سوى ذلك صادق بما ذكرناه وعبر أصله وغيره بحيث بدل متى  ،  واستحسنه السبكي    ; لأن حيث اسم مكان  ،  والقصد أن كل مكان حرم نظره حرم مسه  ،  ومتى اسم زمان وليس مقصودا هنا  ،  ورد بمنع عدم قصده بل قد يكون مقصودا  ،  إذ الأجنبية يحرم مسها ويحل بعد نكاحها ويحرم بعد طلاقها وقبل زمن نحو معاملة يحرم ومعه  [ ص: 197 ] يحل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					