( فصل ) الخطبة
بكسر الخاء وهي التماس النكاح ( تحل
nindex.php?page=treesubj&link=10820_10816خطبة خلية عن نكاح وعدة ) تصريحا وتعريضا ويحرم
nindex.php?page=treesubj&link=10829_10820_10823خطبة المنكوحة كذلك إجماعا فيهما ، وسيعلم من كلامه اشتراط خلوها أيضا من بقية موانع النكاح ومن خطبة الغير ، وما أورد على مفهومه من المعتدة عن وطء شبهة حيث تحل خطبتها مع عدم خلوها من العدة المانعة للنكاح لأن ذا العدة لا حق له في نكاحها .
رد بأن الجائز إنما هو التعريض فقط ، خلافا لمن زعم جواز التصريح لها وهو مفهوم من قوله الآتي : لا تصريح لمعتدة فساوت غيرها ، وعلى منطوقه من المطلقة ثلاثا حيث حرم على مطلقها خطبتها حتى تنكح زوجا غيره وتعتد منه .
رد أيضا بأنها قام بها مانع فأشبهت خلية محرما له ، فكما لا ترد المحرم لا ترد هذه لأن المراد الخلية من سائر الموانع كما تقرر ، وبهذا يندفع قول من ادعى أنه يرد عليه إيهامه حل
nindex.php?page=treesubj&link=10820خطبة الأمة المستفرشة [ ص: 202 ] وإن لم يعرض السيد عنها ، وفيه نظر لما فيه من إيذائه ، إذ هي في معنى الزوجة انتهى ، والأوجه حرمته مطلقا ما لم تقم قرينة ظاهرة على إعراض السيد عنها ومحبته لتزويجها ، ووجه اندفاعه أن هنا مانعا هو إفسادها عليه ، بل مجرد علمه بامتداد نظر غيره لها مع سؤاله له في ذلك إيذاء له أي إيذاء وإن فرض الأمن عليها من الفساد وقد عرف أن انتفاء سائر الموانع مراد وهذا من جملتها وبهذا يتضح أيضا عدم ورود قول
الماوردي عليه يحرم على ذي أربع الخطبة : أي لقيام المانع منه ، وقياسه تحريم نحو أخت زوجته ا هـ .
ولم ير
البلقيني ذلك فبحث الحل إذا كان قصده أنها إذا أجابت أبان واحدة ، وكذا في نحو أخت زوجته وهو متجه ، والأوجه حل
nindex.php?page=treesubj&link=10818خطبة صغيرة ثيب ، أو بكر لا مجبر لها خلافا لمن بحث خلافه ، إلا إن أراد إيقاع عقد فاسد ، على أنه يمكن أن يقال : يمنع كون ذلك خطبة لعدم المجيب لها ، ويحل
nindex.php?page=treesubj&link=10819خطبة نحو مجوسية لينكحها إذا أسلمت ، وأفهم قوله تحل عدم ندبها وهو ما نقلاه عن الأصحاب ، وقال
الغزالي : تسن : أي وهو المعتمد ، واحتجا له بفعله صلى الله عليه وسلم ، وجرى عليه الناس وأيده غيرهما بأن للوسائل حكم المقاصد ، قال : لكن يلزم منه وجوبها إذا أوجبنا النكاح وهو مستبعد ا هـ .
ولا بعد فيه حيث توقف عليها ، ولا يتأيد ما نقلاه بتصريحهم بكراهة
nindex.php?page=treesubj&link=10962خطبة المحرم مع حرمة نكاحه ، لأن محله حيث لم يخطبها لينكحها مع الإحرام وإلا حرمت ، وكذا يقال في
nindex.php?page=treesubj&link=10962_10823_10820خطبة الحلال للمحرمة وفارقت المعتدة بتوقف الانقضاء على إخبارها الذي قد تكون كاذبة فيه ، بخلاف الإحرام فإن التحلل منه لا يتوقف على إخبارها ، وقد يقال : إن أريد بها مجرد الالتماس كانت حينئذ وسيلة للنكاح ، فليكن حكمها حكمه من ندب وغيره أو الكيفية المخصوصة من الإتيان لأوليائها مع الخطبة ، فهي سنة مطلقا ، فادعاء أنها وسيلة للنكاح وأن للوسائل حكم المقاصد ممنوع بإطلاقه لعدم صدق حد الوسيلة عليها ، إذ النكاح لا يتوقف عليها بإطلاقها لأن كثيرا ما يقع بدونها ، وخرج بالخلية
nindex.php?page=treesubj&link=10823_10828_10826_10825الزوجة [ ص: 203 ] فتحرم خطبتها تصريحا وتعريضا كما مر ، والمعتدة عن نكاح لكن لما كان فيها تفصيل ذكره بقوله ( لا تصريح ) من غير ذي العدة لمستبرأة ( أو لمعتدة ) عن وفاة ، أو شبهة ، أو فراق بطلاق بائن أو رجعي ، أو بفسخ ، أو انفساخ فلا تحل إجماعا لأنها قد ترغب فيه فتكذب على انقضاء العدة ، وظاهر أن هذه حكمة فلا ترد العدة بالأشهر وإن أمن كذبها إذا علم وقت فراقها ، أما ذو العدة فتحل له إن حل نكاحها ، بخلاف ما إذا لم يحل كأن وطئ معتدة بشبهة فحملت فإن عدته تقدم ولا تحل له خطبتها إذ لا يحل له نكاحها
nindex.php?page=treesubj&link=10826_10825_10823 ( ولا تعريض لرجعية ) ومعتدة عن ردة لأنهما في معنى الزوجة لعودهما للنكاح بالرجعة والإسلام
( ويحل تعريض ) بغير جماع ( في عدة وفاة ) ولو حاملا لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } وخشية إلقائها الحمل ليتعجل الانقضاء نادرة فلا ينظر إليها ( وكذا ) يحل التعريض ( لبائن ) معتدة بالأقراء أو الأشهر ( في الأظهر ) لعموم الآية ولانقطاع سلطة الزوج عنها والثاني المنع لأن لصاحب العدة أن ينكحها فأشبهت الرجعية وأورد عليه بائن بثلاث ، أو رضاع ، أو لعان فإنه يحل التعريض لها قطعا ، ورد بأن بعضهم أجرى فيه الخلاف أيضا فلعل المصنف يرتضيه ، والعدة عن شبهة قيل مما لا خلاف فيه وقيل مما فيه الخلاف ، ولجوابها وجواب وليها حكم خطبته في التفصيل المذكور ثم التصريح ما يقطع به في الرغبة في النكاح كقوله : إذا انقضت عدتك نكحتك ، والتعريض ما يحتمل ذلك وعدمه كأنت جميلة ومن يجد مثلك إن الله سائق إليك خيرا لا تبقي أيما ، رب راغب فيك وكذا إني راغب فيك كما نقله
الإسنوي عن حاصل كلام الأم واعتمده وهو بالجماع كعندي جماع يرضي من جومعت محرم ، ونحو الكناية وهي الدلالة على الشيء بذكر لازمه قد يفيد ما يفيده التصريح ، كأريد أن أنفق عليك نفقة الزوجات وألتذ بك فيحرم ، وقد لا فيكون تعريضا كذكر ذلك ما عدا وألتذ بك ، وكون الكناية أبلغ من التصريح باتفاق البلغاء وغيرهم إنما هو لملحظ يناسب تدقيقهم الذي لا يراعيه الفقيه وإنما يراعي ما دل عليه التخاطب العرفي ومن ثم افترق الصريح هنا وثم
( فَصْلٌ ) الْخِطْبَةُ
بِكَسْرِ الْخَاءِ وَهِيَ الْتِمَاسُ النِّكَاحِ ( تَحِلُّ
nindex.php?page=treesubj&link=10820_10816خِطْبَةُ خَلِيَّةٍ عَنْ نِكَاحٍ وَعِدَّةٍ ) تَصْرِيحًا وَتَعْرِيضًا وَيَحْرُمُ
nindex.php?page=treesubj&link=10829_10820_10823خِطْبَةُ الْمَنْكُوحَةِ كَذَلِكَ إجْمَاعًا فِيهِمَا ، وَسَيُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ اشْتِرَاطُ خُلُوِّهَا أَيْضًا مِنْ بَقِيَّةِ مَوَانِعِ النِّكَاحِ وَمِنْ خِطْبَةِ الْغَيْرِ ، وَمَا أُورِدَ عَلَى مَفْهُومِهِ مِنْ الْمُعْتَدَّةِ عَنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ حَيْثُ تَحِلُّ خِطْبَتُهَا مَعَ عَدَمِ خُلُوِّهَا مِنْ الْعِدَّةِ الْمَانِعَةِ لِلنِّكَاحِ لِأَنَّ ذَا الْعِدَّةِ لَا حَقَّ لَهُ فِي نِكَاحِهَا .
رُدَّ بِأَنَّ الْجَائِزَ إنَّمَا هُوَ التَّعْرِيضُ فَقَطْ ، خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ جَوَازَ التَّصْرِيحِ لَهَا وَهُوَ مَفْهُومٌ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي : لَا تَصْرِيحَ لِمُعْتَدَّةٍ فَسَاوَتْ غَيْرَهَا ، وَعَلَى مَنْطُوقِهِ مِنْ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا حَيْثُ حَرُمَ عَلَى مُطَلِّقِهَا خِطْبَتُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَتَعْتَدُّ مِنْهُ .
رُدَّ أَيْضًا بِأَنَّهَا قَامَ بِهَا مَانِعٌ فَأَشْبَهَتْ خَلِيَّةً مَحْرَمًا لَهُ ، فَكَمَا لَا تُرَدُّ الْمَحْرَمُ لَا تُرَدُّ هَذِهِ لِأَنَّ الْمُرَادَ الْخَلِيَّةُ مِنْ سَائِرِ الْمَوَانِعِ كَمَا تَقَرَّرَ ، وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ قَوْلُ مَنْ ادَّعَى أَنَّهُ يَرِدُ عَلَيْهِ إيهَامُهُ حِلَّ
nindex.php?page=treesubj&link=10820خِطْبَةِ الْأَمَةِ الْمُسْتَفْرَشَةِ [ ص: 202 ] وَإِنْ لَمْ يُعْرِضْ السَّيِّدُ عَنْهَا ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا فِيهِ مِنْ إيذَائِهِ ، إذْ هِيَ فِي مَعْنَى الزَّوْجَةِ انْتَهَى ، وَالْأَوْجَهُ حُرْمَتُهُ مُطْلَقًا مَا لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى إعْرَاضِ السَّيِّدِ عَنْهَا وَمَحَبَّتِهِ لِتَزْوِيجِهَا ، وَوَجْهُ انْدِفَاعِهِ أَنَّ هُنَا مَانِعًا هُوَ إفْسَادُهَا عَلَيْهِ ، بَلْ مُجَرَّدُ عِلْمِهِ بِامْتِدَادِ نَظَرِ غَيْرِهِ لَهَا مَعَ سُؤَالِهِ لَهُ فِي ذَلِكَ إيذَاءٌ لَهُ أَيُّ إيذَاءٍ وَإِنْ فُرِضَ الْأَمْنُ عَلَيْهَا مِنْ الْفَسَادِ وَقَدْ عُرِفَ أَنَّ انْتِفَاءَ سَائِرِ الْمَوَانِعِ مُرَادٌ وَهَذَا مِنْ جُمْلَتِهَا وَبِهَذَا يَتَّضِحُ أَيْضًا عَدَمُ وُرُودِ قَوْلِ
الْمَاوَرْدِيِّ عَلَيْهِ يَحْرُمُ عَلَى ذِي أَرْبَعٍ الْخِطْبَةُ : أَيْ لِقِيَامِ الْمَانِعِ مِنْهُ ، وَقِيَاسُهُ تَحْرِيمُ نَحْوِ أُخْتِ زَوْجَتِهِ ا هـ .
وَلَمْ يَرَ
الْبُلْقِينِيُّ ذَلِكَ فَبَحَثَ الْحِلَّ إذَا كَانَ قَصْدُهُ أَنَّهَا إذَا أَجَابَتْ أَبَانَ وَاحِدَةً ، وَكَذَا فِي نَحْوِ أُخْتِ زَوْجَتِهِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ ، وَالْأَوْجَهُ حِلُّ
nindex.php?page=treesubj&link=10818خِطْبَةِ صَغِيرَةٍ ثَيِّبٍ ، أَوْ بِكْرٍ لَا مُجْبِرَ لَهَا خِلَافًا لِمَنْ بَحَثَ خِلَافَهُ ، إلَّا إنْ أَرَادَ إيقَاعَ عَقْدٍ فَاسِدٍ ، عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : يُمْنَعُ كَوْنُ ذَلِكَ خِطْبَةً لِعَدَمِ الْمُجِيبِ لَهَا ، وَيَحِلُّ
nindex.php?page=treesubj&link=10819خِطْبَةُ نَحْوِ مَجُوسِيَّةٍ لِيَنْكِحَهَا إذَا أَسْلَمَتْ ، وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ تَحِلُّ عَدَمَ نَدْبِهَا وَهُوَ مَا نَقَلَاهُ عَنْ الْأَصْحَابِ ، وَقَالَ
الْغَزَالِيُّ : تُسَنُّ : أَيْ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ، وَاحْتَجَّا لَهُ بِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَجَرَى عَلَيْهِ النَّاسُ وَأَيَّدَهُ غَيْرُهُمَا بِأَنَّ لِلْوَسَائِلِ حُكْمَ الْمَقَاصِدِ ، قَالَ : لَكِنْ يَلْزَمُ مِنْهُ وُجُوبُهَا إذَا أَوْجَبْنَا النِّكَاحَ وَهُوَ مُسْتَبْعَدٌ ا هـ .
وَلَا بُعْدَ فِيهِ حَيْثُ تَوَقَّفَ عَلَيْهَا ، وَلَا يَتَأَيَّدُ مَا نَقَلَاهُ بِتَصْرِيحِهِمْ بِكَرَاهَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=10962خِطْبَةِ الْمُحْرِمِ مَعَ حُرْمَةِ نِكَاحِهِ ، لِأَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يَخْطُبْهَا لِيَنْكِحَهَا مَعَ الْإِحْرَامِ وَإِلَّا حَرُمَتْ ، وَكَذَا يُقَالُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=10962_10823_10820خِطْبَةِ الْحَلَالِ لِلْمُحْرِمَةِ وَفَارَقَتْ الْمُعْتَدَّةَ بِتَوَقُّفِ الِانْقِضَاءِ عَلَى إخْبَارِهَا الَّذِي قَدْ تَكُونُ كَاذِبَةً فِيهِ ، بِخِلَافِ الْإِحْرَامِ فَإِنَّ التَّحَلُّلَ مِنْهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إخْبَارِهَا ، وَقَدْ يُقَالُ : إنْ أُرِيدَ بِهَا مُجَرَّدُ الِالْتِمَاسِ كَانَتْ حِينَئِذٍ وَسِيلَةً لِلنِّكَاحِ ، فَلْيَكُنْ حُكْمُهَا حُكْمَهُ مِنْ نَدْبٍ وَغَيْرِهِ أَوْ الْكَيْفِيَّةِ الْمَخْصُوصَةِ مِنْ الْإِتْيَانِ لِأَوْلِيَائِهَا مَعَ الْخِطْبَةِ ، فَهِيَ سُنَّةٌ مُطْلَقًا ، فَادِّعَاءُ أَنَّهَا وَسِيلَةٌ لِلنِّكَاحِ وَأَنَّ لِلْوَسَائِلِ حُكْمَ الْمَقَاصِدِ مَمْنُوعٌ بِإِطْلَاقِهِ لِعَدَمِ صِدْقِ حَدِّ الْوَسِيلَةِ عَلَيْهَا ، إذْ النِّكَاحُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا بِإِطْلَاقِهَا لِأَنَّ كَثِيرًا مَا يَقَعُ بِدُونِهَا ، وَخَرَجَ بِالْخَلِيَّةِ
nindex.php?page=treesubj&link=10823_10828_10826_10825الزَّوْجَةُ [ ص: 203 ] فَتَحْرُمُ خِطْبَتُهَا تَصْرِيحًا وَتَعْرِيضًا كَمَا مَرَّ ، وَالْمُعْتَدَّةُ عَنْ نِكَاحٍ لَكِنْ لَمَّا كَانَ فِيهَا تَفْصِيلٌ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ ( لَا تَصْرِيحٌ ) مِنْ غَيْرِ ذِي الْعِدَّةِ لِمُسْتَبْرَأَةٍ ( أَوْ لِمُعْتَدَّةٍ ) عَنْ وَفَاةٍ ، أَوْ شُبْهَةٍ ، أَوْ فِرَاقٍ بِطَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ رَجْعِيٍّ ، أَوْ بِفَسْخٍ ، أَوْ انْفِسَاخٍ فَلَا تَحِلُّ إجْمَاعًا لِأَنَّهَا قَدْ تَرْغَبُ فِيهِ فَتَكْذِبُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذِهِ حِكْمَةٌ فَلَا تُرَدُّ الْعِدَّةُ بِالْأَشْهُرِ وَإِنْ أُمِنَ كَذِبُهَا إذَا عُلِمَ وَقْتُ فِرَاقِهَا ، أَمَّا ذُو الْعِدَّةِ فَتَحِلُّ لَهُ إنْ حَلَّ نِكَاحُهَا ، بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَحِلَّ كَأَنْ وَطِئَ مُعْتَدَّةً بِشُبْهَةٍ فَحَمَلَتْ فَإِنَّ عِدَّتَهُ تُقَدَّمُ وَلَا تَحِلُّ لَهُ خِطْبَتُهَا إذْ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا
nindex.php?page=treesubj&link=10826_10825_10823 ( وَلَا تَعْرِيضٌ لِرَجْعِيَّةٍ ) وَمُعْتَدَّةٍ عَنْ رِدَّةٍ لِأَنَّهُمَا فِي مَعْنَى الزَّوْجَةِ لِعَوْدِهِمَا لِلنِّكَاحِ بِالرَّجْعَةِ وَالْإِسْلَامِ
( وَيَحِلُّ تَعْرِيضٌ ) بِغَيْرِ جِمَاعٍ ( فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ ) وَلَوْ حَامِلًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ } وَخَشْيَةُ إلْقَائِهَا الْحَمْلَ لِيَتَعَجَّلَ الِانْقِضَاءُ نَادِرَةٌ فَلَا يُنْظَرُ إلَيْهَا ( وَكَذَا ) يَحِلُّ التَّعْرِيضُ ( لِبَائِنٍ ) مُعْتَدَّةٍ بِالْأَقْرَاءِ أَوْ الْأَشْهُرِ ( فِي الْأَظْهَرِ ) لِعُمُومِ الْآيَةِ وَلِانْقِطَاعِ سُلْطَةِ الزَّوْجِ عَنْهَا وَالثَّانِي الْمَنْعُ لِأَنَّ لِصَاحِبِ الْعِدَّةِ أَنْ يَنْكِحَهَا فَأَشْبَهَتْ الرَّجْعِيَّةَ وَأُورِدَ عَلَيْهِ بَائِنٌ بِثَلَاثٍ ، أَوْ رَضَاعٍ ، أَوْ لِعَانٍ فَإِنَّهُ يَحِلُّ التَّعْرِيضُ لَهَا قَطْعًا ، وَرُدَّ بِأَنَّ بَعْضَهُمْ أَجْرَى فِيهِ الْخِلَافَ أَيْضًا فَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ يَرْتَضِيهِ ، وَالْعِدَّةُ عَنْ شُبْهَةٍ قِيلَ مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ وَقِيلَ مِمَّا فِيهِ الْخِلَافُ ، وَلِجَوَابِهَا وَجَوَابِ وَلِيِّهَا حُكْمُ خِطْبَتِهِ فِي التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ ثُمَّ التَّصْرِيحُ مَا يَقْطَعُ بِهِ فِي الرَّغْبَةِ فِي النِّكَاحِ كَقَوْلِهِ : إذَا انْقَضَتْ عِدَّتُك نَكَحْتُك ، وَالتَّعْرِيضُ مَا يَحْتَمِلُ ذَلِكَ وَعَدَمَهُ كَأَنْتِ جَمِيلَةٌ وَمَنْ يَجِدُ مِثْلَك إنَّ اللَّهَ سَائِقٌ إلَيْك خَيْرًا لَا تَبْقَيْ أَيِّمًا ، رُبَّ رَاغِبٍ فِيك وَكَذَا إنِّي رَاغِبٌ فِيك كَمَا نَقَلَهُ
الْإِسْنَوِيُّ عَنْ حَاصِلِ كَلَامِ الْأُمِّ وَاعْتَمَدَهُ وَهُوَ بِالْجِمَاعِ كَعِنْدِي جِمَاعٌ يُرْضِي مَنْ جُومِعَتْ مُحَرَّمٌ ، وَنَحْوِ الْكِنَايَةِ وَهِيَ الدَّلَالَةُ عَلَى الشَّيْءِ بِذِكْرِ لَازِمِهِ قَدْ يُفِيدُ مَا يُفِيدُهُ التَّصْرِيحُ ، كَأُرِيدُ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْك نَفَقَةَ الزَّوْجَاتِ وَأَلْتَذَّ بِك فَيَحْرُمُ ، وَقَدْ لَا فَيَكُونُ تَعْرِيضًا كَذِكْرِ ذَلِكَ مَا عَدَا وَأَلْتَذَّ بِك ، وَكَوْنُ الْكِنَايَةِ أَبْلَغَ مِنْ التَّصْرِيحِ بِاتِّفَاقِ الْبُلَغَاءِ وَغَيْرِهِمْ إنَّمَا هُوَ لِمَلْحَظٍ يُنَاسِبُ تَدْقِيقَهُمْ الَّذِي لَا يُرَاعِيهِ الْفَقِيهُ وَإِنَّمَا يُرَاعِي مَا دَلَّ عَلَيْهِ التَّخَاطُبُ الْعُرْفِيُّ وَمِنْ ثَمَّ افْتَرَقَ الصَّرِيحُ هُنَا وَثَمَّ