( ويصح ) عقد النكاح ( بالعجمية )    ( في الأصح ) وهي ما عدا العربية من سائر اللغات كما في المحرر وإن أحسن قائلها العربية اعتبارا بالمعنى لأنه لفظ لا يتعلق به إعجاز فاكتفى بترجمته . 
والثاني لا يصح اعتبارا باللفظ الوارد . 
والثالث إن عجز عن العربية صح وإلا فلا  ،  ويشترط أن يأتي بما يعده أهل تلك اللغة صريحا  ،  هذا إن فهم كل كلام نفسه والآخر . 
فإن فهمها ثقة دونهما فأخبرهما بمعناها فوجهان  ،  رجح البلقيني  المنع كما في العجمي الذي ذكر لفظ الطلاق وأراد معناه وهو لا يعرفه  ،  قال : وصورته : أن لا يعرفها إلا بعد إتيانه بها  ،  فلو أخبره بمعناها قبل صح إن لم يطل الفصل  ،  ويشترط فهم الشاهدين ذلك أيضا كما سيأتي . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					