( لا بكناية ) في الصيغة  كأحللتك بنتي فلا يصح النكاح ( قطعا ) وإن نوى بها النكاح وتوفرت القرائن على ذلك لأنه لا مطلع للشهود المشترط حضورهم لكل فرد فرد منه على النية  ،  وبه فارق البيع وإن شرط فيه الإشهاد على ما مر فيه  ،  وقوله ذلك غير مؤثر لأن الشهادة على اقترانها بالعقد لا على نفس العقد  ،  ولو استخلف قاض فقيها في تزويج امرأة  اشترط اللفظ الصريح  ،  ولو قال زوجك الله بنتي  لم يصح كما نقله المصنف عن الغزالي  وأقره بناء على أن ذلك كناية وهو  [ ص: 213 ] كذلك وإن نقل الرافعي  عن العبادي  ما يقتضي صراحته  ،  وخرج بقولنا في الصيغة الكناية في المعقود عليه كما لو قال أبو بنات زوجتك إحداهن أو بنتي  ،  أو فاطمة ونويا معينة ولو غير المسماة  فإنه يصح  ،  ويفرق بأن الصيغة هي المحللة فاحتيط لها أكثر  ،  ولا يكفي زوجت ابنتي أحدكما مطلقا ( ولو قال ) الولي ( زوجتك ) إلى آخره ( فقال ) الزوج ( قبلت ) مطلقا  ،  أو قبلته ولو في مسألة المتوسط على ما مر ( لم ينعقد ) النكاح ( على المذهب ) لانتفاء لفظ النكاح  ،  أو التزويج كما مر  ،  وفي قول ينعقد بذلك لأنه ينصرف إلى ما أوجبه الولي فإنه كالمعاد لفظا كما هو الأصح في نظيره من البيع  ،  وفارق الأول بأن القبول وإن انصرف إلى ما أوجبه البائع إلا أنه من قبيل الكنايات والنكاح لا ينعقد بها بخلاف البيع  ،  وقيل بالمنع قطعا  ،  وقيل بالصحة قطعا ( ولو )   ( قال ) الزوج للولي ( زوجني بنتك فقال الولي زوجتك ) بنتي  إلى آخره ( أو )   ( قال الولي ) للزوج ( تزوجتها ) أي بنتي ( فقال ) الزوج ( تزوجت ) ها  إلى آخره ( صح ) النكاح فيهما بما ذكر للاستدعاء الجازم الدال على الرضا  ،  وفي الصحيحين { أن خاطب الواهبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم زوجنيها  ،  فقال زوجتكها   } ولم ينقل أنه قال بعده تزوجتها ولا غيره  ،  وخرج بزوجني : تزوجني أو زوجتني وتتزوجها مني فلا يصح لانتفاء الجزم  ،  نعم إن قبل  ،  أو أوجب ثانيا صح  ،  ولا يصح أيضا قل تزوجتها  ،  أو زوجتها لأنه استدعاء للفظ دون التزويج  ،  ولا زوجت نفسي  ،  أو ابني من بنتك لأن الزوج غير معقود عليه وإن أعطي حكمه في نحو أنا منك طالق مع النية . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					